لزوم بيع المزايدة:
١- يلزم العقد إذا صفق البائع السلعة لآخر راغب بالثمن الذي بذله.
٢- للبائع أن يصفق السلعة لأحد المتزايدين مفضلا له على باذل الثمن الأرفع لأن كل من زاد هو ملتزم بالثمن الذي عرضه ما لم يطل أو يجري عرف، وما لم تكن السلعة بيد المشتري بعد الطول.
للبائع أن يصرف المبيع عن الراغب الآخر إلى الذي سبقه.
الزيادة بعد تبتيت البيع:
إذا لم يظهر غبن لا تقبل الزيادة. وإذا ظهر في البيع غبن فالمشهور عدم قبول الزيادة. وجرى العمل بقبولها في الأندلس. ولذلك يتبع العرف.
وفى تقدير الغبن خلاف: هل هو ما يعتبر كثيرا، أو هو ما بلغ الثلث، أو ما يجاوزه؟
على ولي الأمر أن يضبط الغبن الموجب لقبول الزيادة.
خيار النقيصة:
١- البيع على البراءة:
إذا وجد المشتري عيبا بالمبيع:
الحالة الأولى: أن يكون قد باعه على البراءة أو ذكر أنه معيب بكل عيب؛ ذهب الحنفية إلى أن المشتري لا حق له في القيام بالعيب في هذه الحالة، وذهب المالكية إلى أن بيع البراءة لا ينفع إلا في الرقيق إذا كان البائع صاحب السلعة أو وكيله.
وأما إذا كان البائع الحاكم أو الوارث فله أن يبيع على البراءة بشرط أن لا يعلما بالعيب.
وذهب الشافعية في أصح الأقوال أنه ماض في بيع الحيوان والرقيق.
وذهب الحنابلة أن بيع البراءة لا يفيد البائع وللمشتري القيام بالعيب.
إذا علم البائع بالعيب وكتمه على المشتري فللمشتري القيام بالعيب.
وإذا كان غير عالم كبيع الحاكم والوارث والوصي لا قيام فيه بالعيب، وبيع غيرهم فالبائع متحمل لكل عيب قديم.
خيار النقيصة إذا باع لا على البراءة:
إذا طلع المشتري على عيب في المبيع موجود قبل العقد باتفاق أو قبل القبض فيما يتعلق به حق توفية باتفاق أو قبل القبض عند غير المالكية في غير ذلك فإن كان البائع قد كتمه فالمشتري بالخيار.
تقدير ما هو عيب يرجع للعرف العام أو لأهل الخبرة فيما دق من العيوب.
ويطالب القائم بحق الرد المالك إن تولى البيع، وكذا الوكيل إذا كان مفوضًا إليه، وكذلك وكيل البيع إذا لم يبين أنه وكيل وغير مالك.
وما باعه الوصي لنفقة من هم إلى نظره لا يرجع القائم إلا في عين شيئه، فإن أنفقه لم يكن له شيء.
وما باعه القاضي فإن كان على اليتيم فالقائم يأخذ حقه من مال اليتيم، فإن هلك فلا شيء له، وما باعه لقضاء الديون فللقائم مطالبة الغرماء.
والفضولي يتحمل العهدة إلا إذا أجاز المالك فعله.
والسمسار لا عهدة عليه.