مقدمة القرار:
بيع المزايدة: هو البيع الذي يعرض فيه البائع سلعته على الراغبين فيها داعيًا لهم لزيادة بعضهم على بعض حتى تنقطع الزيادة فيعقد البائع إن شاء مع العارض.
وحكم هذا البيع الجواز بضوابطه الشرعية.
أقسام بيع المزايدة:
ينقسم بيع المزايدة بالنظر إلى طريقة إنجازه إلي:
١- أن تعرض السلعة في السوق وينادي عليها البائع بنفسه أو بواسطة سمسار، أو بواسطة المأمور القضائي إلى أن تنتهي الزيادة.
٢- أن يعرض متولي البيع السلعة بثمن فإن وجد من يقبل وإلا خفضه وما يزال يخفض إلى أن يقبل به أحد المشترين فيفوز بالبضاعة.
٣- أن يعلن عن بيع السلعة بالمزايدة. ويقدم الراغبون عروضهم في ظروف مختومة تفتح في أجل محدد، ويفوز بالسلعة من كان عرضه أوفر.
وينقسم بالنظر إلى الحالة التي عليها المبيع:
١- إلي بيع الأشياء الجديدة.
٢- إلى بيع الأشياء المستعملة.
٣- إلى بيع التحف والنفائس.
يجوز بيع الأشياء الجديدة ما لم يتضرر التجار من ذلك.
كما يجوز بيع الأشياء القديمة مع ضوابط الرجوع بالعيب.
كما ينبغي ضبط أماكن بيع التحف والنفائس حماية للمشتري والبائع من التحيل.
وينقسم بالنظر إلى متولي البيع:
١- أن يكون البائع هو المالك ولفائدته.
٢- أن يكون البائع غير المالك، كما إذا دها أحد الشركاء إلى تصفيق ما لا يقسم أو يتضرر بيعه منفردا وكالبيع على المحجور.