للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صرح بجوازه ومشروعيته كبار أئمة المذهب الشافعي، قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي رحمه الله:

"... وأما إذا عرضت السلعة في النداء جاز لمن شاء أن يطلبها، ويزيد في ثمنها ...." (١) ثم ذكر حديث الأنصاري عن أنس رضي الله عنهما.

اعتمد هذا فقهاء الشافعية المتأخرون، وأصبح المعروف مذهبا.

يقول العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي في معرض البيوع المنهي عنها:

"والسوم على سوم غيره، ولو ذميًّا، للنهي الصحيح عنه، ولما فيه من الإيذاء.. (إنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن) بأن يصرحا بالتوافق على شيء معين، وإن نقص عن قيمته" (٢) .

واستثنى من حالة النهي السابقة بيع المزايدة بقوله: "بخلاف ما لو انتفى ذلك، أو كان يطاف به فتجوز الزيادة فيه لا بقصد إضرار أحد" (٣) .

ويقرر العلامة شمس الدين الرملي نفس الرأي في معرض (السوم على سوم غيره) ، وأنه (إنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن) بتصريحهما بالتوافق على شيء معين فيقول:

" بخلاف ما لو انتفى ذلك، أو كان يطاف به رغبة في الزيادة فتجوز الزيادة فيه، لا بقصد إضرار أحد، لكن يكره فيما لو عرض له بالإجابة" (٤) .


(١) المهذب مع شرحه المجموع بقلم محمد بخيت المطيعي، الطبعة الأولى، (جدة: مكتبة الإرشاد) ، (١٢ / ٣٤)
(٢) تحفة المحتاج بشرح المنهاج (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع) ، (٤ / ٣١٣ – ٣١٤)
(٣) تحفة المحتاج بشرح المنهاج (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع) ، (٤ / ٣١٣ – ٣١٤)
(٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده) ، (٣ / ٤٦٨) ، وانظر: الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (بيروت: دار الفكر، عام (١٣٩٨ / ١٩٧٨) ، (٢ / ٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>