للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى كلام المازري لو لم تكن عادة فالأقرب أن للبائع إلزام من زاد بعد التفرق ما لم يسترد السلعة، ويشتغل ببيع أخرى، أو يمسكها حتى ينقضي مجلس النداء" (١) .

* "إن اشتراط المشتري أن لا يلتزم البيع إلا ما دام في المجلس فله شرطه، ولو كان العرف بخلافه لتقدم الشرط عليه " (٢) .

* "قال ابن رشد في المذهب: ولو أوقف المنادي السلعة بثمن على التاجر، وشاور صاحبها فأمره بالبيع، ثم زاد غيره عليه فهي للأول. قاله الأبياني... وسواء ترك السمسار الثوب عند التاجر، أو كان في يده، وجاء به إلى ربه فقال له ربه: بعه، ثم زاد فيه تاجر آخر، أنه للأول.

وأما لو قال له رب الثوب لما شاوره: اعمل فيه برأيك، فرجع السمسار، ونوى أن يبيعه من التاجر فزاد فيه تاجر آخر؛ فإنه يعمل فيه برأيه، ويقبل الزيادة إن شاء ولا يلزم البيع بالنية ".

ويذكر العلامة الحطاب إيضاحًا وتفصيلا لهذه المسألة قائلا:

" قلت: وهذا إذا لم تحصل الزيادة إلا بعد مشاورة ربه، وأمره السمسار بالبيع وأما لو زاده فيه شخص قبل مشاورة رب السلعة فقد تقدم في التنبيه السابع عن مالك من رواية ابن القاسم: أنه يخبر رب السلعة بالزيادة، ولم ير ذلك من السوم على سوم أخيه؛ لأن النهي عن ذلك إنما هو الركون، وصاحب السلعة هنا غائب لا يعلم إن كان يميل إلى البيع بذلك الثمن أم لا..." (٣) .

* " وسئل ابن القاسم عن قوم يحضرون بيع الميراث فيمن يزيد، فيزيد الرجل في الثوب، فيقول المنادي، بدينار ودرهم، فينادي عليه بذلك ولا يصفق. ويطلب الزيادة، ثم يبدو للذي زاده؟

قال: البيع يلزمه" (٤) .

* " قيل له: فالرجلان يزيدان في الثوب، فيقول هذا: بدينار. وهذا: بدينار، يقع عليهما بشيء واحد، فيطلب الصائح الزيادة فلا يزاد، فوجب لهما، فيبدو لهما؟

قال: أرى البيع لهما لازما وأراهما فيه شريكين.

وقال عيسى: لا يعجبني هذا من قوله، وأراه للأول، ولا أرى للصائح أن يقبل من أحد مثل الثمن الذي قد أعطاه غيره، وإنما يقبل الزيادة، ولهما ينادي حتى يزاد، إلا أن يكونا جميعا قد أعطياه دينارا معا هما فيه شريكان" (٥) .

* لا يلزم الشراء من استقر عليه السعر في المزاد إذا انقلب صاحبها مما العرف فيه أن يمضي، أو يرد في المجلس، ولم يشترط أن يصيح عليه أيامًا.

"وقد روي ذلك عن ابن القاسم أنه سئل عن الرجل يحضر المزايدة فيزيد، ثم يصاح عليه، فينقلب بها أهلها، ثم يأتونه من الغد فيقولون له: خذها بما زادت، فهل يلزمه ذلك؟ فقال ابن القاسم: أما مزايدة أهل الميراث، أو متاع الناس فلا يلزم إذا انقلبوا بالسلعة، أو تركوها في المجلس، أو باعوا بعدها أخرى، وإنما يلزم هذا في بيع السلطان الذي يباع على أن يستشار السلطان فيلزمه إمضاؤه إذا أمضاه السلطان.... ومعنى قوله: يلزمه إذا أمضاه السلطان. يريد ما لم يتباعد ذلك......" (٦) .

* تجوز الزيادة في الثمن بأكثر مما استقر عليه البيع في المزاد بعد إخبار الدلال صاحب السلعة بما استقر عليه الثمن إذا لم تحدث مواجهة بين البائع والمشتري، وإنما تمت الموافقة بطريق مواجهة البائع الدلال وواسطته.


(١) الزرقاني، سيدي عبد الباقي على مختصر سيدي خليل، (بيروت: دار الفكر، عام ١٣٩٨ / ١٩٧٨) ، (٥/ ٦)
(٢) الزرقاني، سيدي عبد الباقي على مختصر سيدي خليل، (بيروت: دار الفكر، عام ١٣٩٨ / ١٩٧٨) ، (٥/ ٦)
(٣) الحطاب، مواهب الجليل، ٤ / ٢٣٩
(٤) البيان والتحصيل، ٨ / ٤٧٥
(٥) البيان والتحصيل، ٨ / ٤٧٥
(٦) الحطاب، مواهب الجليل، ٤ / ٢٣٨

<<  <  ج: ص:  >  >>