للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العلامة عبد الحميد الشرواني:

" وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بأسواق مصر من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال فيطوف به، ثم يرجع إليه ويقول له: استقر متاعك على كذا، فيأذن له في البيع بذلك القدر هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر، أو بأزيد، أم لا؟ فيه نظر.

والجواب عنه: بأن الظاهر الثاني: لأنه لم يتحقق قصد الضرر حيث لم يعين المشتري، بل لا يبعد عدم التحريم، وإن عينه؛ لأن مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع لعدم المخاطبة من البائع، والواسطة للمشتري" (١) .

* "من له حق في البيع المشترك الذي لا ينقسم إذا نودي على بيعه حتى وقف على ثمن، هل يباع له بما وقف عليه من الثمن، أو لا بد من زيادته عليه؟

فيه ثلاثة أقوال:

الأول: يأخذه مطلقا سواء كان هو طالب البيع أو لا.

الثاني: لا يأخذه إلا بزيادة على ما وقف به إن كان هو الطالب للبيع، لا إن كان آبيا فله أخذه بما وقف فقط.

الثالث: يأخذه الآبي والطالب للبيع أيضا بما وقف به إن لم يقصد إخراج الآبي، وإلا فلا يأخذه إلا بزيادة" (٢) .

"بهذا القول الأخير عمل القضاة بما قاله عياض " (٣) .

* " إذا باع القاضي على الميت، أو المفلس، وفارق المشتري البائع من مقامهما الذي تبايعا فيه، ثم زيد، لم يكن له رد ذلك البيع إلا بطيب نفس، وأحب للمشتري لو رده، أو زاد، وليس ذلك بواجب عليه، وللقاضي طلب ذلك إليه، فإن لم يفعل لم يظلمه وأنفذه له..." (٤) .


(١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مع شرح التحفة، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع) ، ٤ / ٣١٣
(٢) الوزاني، أبو عبد الله محمد المهدي، تحفة الحذاق بنشر ما تضمنته لامية الزقاق، الطبعة الخامسة، (فاس: مطبعة المكينة المخزنية الفاسية، ١٣٤١) ، ص ١٤٧
(٣) ابن سودة التاودي شرح لامية الزقاق، بهامش تحفة الحذاق، الطبعة الخامسة، (فاس: مطبعة المكينة المخزنية الفاسية، عام ١٣٤١) ، ص ١٤٧
(٤) الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، أشرف على طبعه محمد زهري النجار، (مصر: مطبعة الكليات الأزهرية) ، ٣ / ٢١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>