للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* "إن أكرى ناظر الحبس (الأوقاف) على يد القاضي ربع الحبس بعد النداء عليه، والاستقصاء، ثم وجدت زيادة، لم يكن له نقض الكراء، ولا قبول الزيادة إلا أن يثبت بالبينة أن في الكراء غبنا على الحبس فتقبل الزيادة ولو ممن كان حاضرا" (١) .

* يعد مالك السلعة ناجشا إذا زايد فيها في سوق المزايدة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

" المالك إذا زاد في السلعة كان ظالما ناجشا، وهو شر من التاجر الذي ليس بمالك، وهو الذي يزيد في السلعة، ولا يقصد شراءها، ولهذا لو نجش أجنبي لم يبطل البيع، وأما البائع إذا ناجش، أو واطأ من ينجش ففي بطلان البيع قولان في مذهب أحمد وغيره، ومثل هذا ينبغي تعزيره" (٢) .

* "جاز لمن أراد شراء سلعة في المزاد (سؤال البعض) من الحاضرين لسومها (ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل) .

قال ابن رشد: ولو في نظير شيء يجعله لمن كف عن الزيادة، نحو كف عن الزيادة ولك درهم.

(لا) سؤال (الجميع) ليكفوا عن الزيادة، فلا يجوز لما فيه من الضرر على البائع، مثل الجميع من في حكمهم الشيخ السوق، فإن وقع خير البائع في الرد والإمضاء، فإن فات فله الأكثر من الثمن والقيمة......" (٣) .

وقد قرر مثل هذا من الأحكام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه يصح أن يطلب أحد التجار من آخر أن لا يزايد في السلعة المعروضة مزايدة، ويتفقا أن يكونا شريكين فيها بقصد أن لا يزيد عليه في ثمنها، ويدفعا ثمنها بالسوية، وذلك لأن "باب المزايدة مفتوح، وإنما ترك أحدهما مزايدة الآخر" (٤) .

بخلاف ما إذا اتفق أهل السوق "على أن لا يزيدوا في سلع هم محتاجون لها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها، ويتقاسمونها بينهم، فإن هذا قد يضر صاحبها أكثر مما يضر تلقي السلع إذا باعها مساومة؛ فإن ذلك فيه من بخس الناس ما لا يخفي" (٥) .


(١) الوزاني، أبو عبد الله محمد المهدي، تحفة الحذاق بنشر ما تضمنت لامية الزقاق، ص ٣٠٣
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، الطبعة الثانية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، (الرياض: طبع الملك خالد، عام ١٤٠١ / ١٩٨١) ، ج ٢٩، ص ٣٥٨
(٣) الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك، أخرجه ونسقه مصطفى كمال وصفي، (مصر: دار المعارف) ، ج ٣، ص ١٠٦
(٤) ابن تيمية، مجموع فتاوي شيح الإسلام، ٢٩ / ٣٠٤
(٥) ابن تيمية، مجموع فتاوي شيح الإسلام، ٢٩ / ٣٠٤

<<  <  ج: ص:  >  >>