للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من يعمد إلى صناع الحاكة والتجار، ويعطيهم دراهم على سبيل القرض ويشترط عليهم أن لا يبيع لهم شيئا من متاعهم إلا هو، وهذا حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة (١) .

ومنهم من يشتري السلعة لنفسه ويوهم صاحبها أن بعض الناس اشتراها منه، ويواطئ غيره على شرائها منه.

ومنهم من تكون السلعة له فينادي عليها ويزيد في ثمنها من قبله، ويوهم الناس أن هذا الثمن دفعه لها فيها بعض التجار وأنها ليست ملكه، وهذا غش وتدليس.

ومنهم من يكون بينه وبين البزاز شرط، ومواطأة على شيء معلوم من دلالته فإذا قدم على البزاز تاجر ومعه متاع يقول ها هنا سمسار، وهو رجل ناصح في السلعة فيستدعي ذلك المنادي بعينه ويسلم له المتاع، فإذا فرغ البيع وأخذ الأجرة أعطى البزاز ما كان شرطه له وواطأه عليه، وهذا حرام على البزاز فعله.

ومتى علم المنادي عيبا في السلعة وجب عليه أن يعلم المشتري بذلك العيب ويوقفه عليهِ.

وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم جميع ذلك، ويأخذ عليهم أن لا يتسلم جعالته إلا من يد البائعِ، ولا يسقط عند المشتري شيئا فإن فيهم من يواطئ المشتري على جعالته فوق ما جرت به العادة من غير أن يعلم البائع شيء من ذلكِ، وهذا كله حرام (٢) .


(١) الحديث: عن علي رضي الله عنه بغير لفظه، رواه الحارث بن أبي أسامة ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبى بن كعب، وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفًا عليهم. سبل السلام شرح بلوغ المرام ٣ / ٥
(٢) كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة، تحقيق محمد محمود شعبان، وصديق أحمد عيسى المطيعي، (مصر: الهيئة المصرية للكتاب) ، ص ٢١٦ - ٢١٧

<<  <  ج: ص:  >  >>