للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

وصلا للحديث الذي بدأت به والذي تخلل كلامي الأول وكلامي الآخر، المناقشات الكريمة التي تفضل بها الإخوان والتي معظمها تدل على الاهتمام، أثار فضيلة الشيخ المفتي خليل الميس أنه لا بد من تخريج وبيان هذه الأقوال، ولماذا قصر ذلك على الغنائم والمواريث؟ وإن هذه النقطة لا بد أن تبين وأن توضح، وفي هذه النقطة قد أعذر الشيخ خليل أنه لم يجد الوقت الكافي للرجوع إلى البحث ولو رجع إليه لوجد في ثناياه سند الأقوال، التحليل مطلقا أولا، ثم الجواز في بيع الغنائم والمواريث، أولا: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث وعلق ابن حجر على هذا الحديث فقال: كأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه بيع المزايدة وهي الغنائم والمواريث، وقلت: يعني ابن حجر بكلامه هذا أن الحديث تضمن أمرين نهيا عن تسلط المؤمن على أخيه المؤمن عند رضا المتبايعين وقبل إنجازه، وإذنا في بيع المزايدة إلا أنه عبر عن بيع المزايدة بما يجري فيه غالبا؛ على أن في سند هذا الحديث مقالا. ثانيا: الأثر الذي رواه البخاري إثر عنوان باب بيع المزايدة قال وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع الغنائم في من يزيد، قال في الفتح: وصله ابن أبي شيبة، وروى هو وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس، ولا حجة في ذلك؛ لأن أثر مجاهد لم يخص بيع من يزيد بشيء وإنما قال: ولا باس به، ثم أكد الجواز ببيع الأخماس بالمزايدة، ولا دليل في هذا على عدم جوازه في غير ذلك، وكذلك أثر عطاء. ثم تعرض لقضية النجش، وقضية النجش سأتعرض لها مع الشيخ وهبة الزحيلي وستسمع، الشيخ الشيباني، تفضل البيع أو أن هذا يرد من قبل العربون في بيع المزايدة أكثر من وضع، فقد يطلب البائع عربونا ممن رسا عليه زيادة إلا أن تتم إجراءات البيع، وإن تمت إجراءات البيع اعتبر ذلك من الثمن، وإن لم تتم إجراءات البيع فإنه يجري عن الكلام في بيع العربون مطلقا أكان ذلك في البيع بالمزايدة أم في غيره من أنواع البيوع، فهذا هو الذي تحدثنا عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>