الشيخ وهبة الزحيلي تفضل وقال: إن هذا النوع سليم، وبشرط وجود عدم النجش ولا بد من التنبيه على هذا، فقد قلنا في البحث حكم العقد الذي وقع فيه نجش إذا اطلع المشتري على أنه قد خدع بناجش فقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على ذلك. أولا: أن البيع باطل وإليه ذهب أحمد واختاره أبو بكر لأن النهي يقتضي الفساد. ثانيا: أن العقد صحيح ولا خيار للمشتري لأنه فرط وكان عليه أن يتحوط قبل العقد ويسأل أن كان غير خبير بالقيم. قال: قال ابن نجيم أن بيع النجش منهي عنه لمجاور فكراهته كراهة التحريم مع الصحة، وقال في المغني: والأصح أنه لا خيار للمشتري في تفريطه حيث لم يتأمل، ولم يراجع أهل الخبرة، والثاني له الخيار في التدليس كالتصريح، ومحل الخلاف عند مواطأة البائع بالناجش، وإلا فلا خيار جزما، تفصيلات واضحة ودقيقة ومبين المراجع فيها في الأسفل، فالشيخ عبد الله البسام يقول: أن هذا الموضوع لا نقاش فيه لأنه واضح والأولى أن لا يبحث، أولا: ما قسمه الله للناس مختلف، فإذا كان هو قد قسم له رب العزة ما كان هذا البحث الذي أمضيت فيه أكثر من شهر بحثا وتنقيبا مضافا إلى ذلك ما عندي من قبل من مدخر، إذا كان هو يراه أمرا سهلا فهذا فتح من الله إنه يفتح على من يشاء، ثانيا: إن هذا الموضوع لم أختره أنا لأقدمه ولم تختره أمانة المجمع فقط، ولكن المجمع يسير على قانون، وهذا القانون هو أن المجمع له لجانه الخاصة التي جاءت به، ومن اللجان لجنة التخطيط التي تنظر في المواضيع التي يبحث فيها وتحيل مجموعة من المواضيع على الأمانة لتتولى الأمانة إنجاز تلك المواضيع التي وردت إليها من لجنة التخطيط، والأمر من الأمانة بالاشتراط مع الرئاسة، تختار في كل مرة من المرات مجموعة من القضايا وتستكتب فيها من تشاء، فأعتقد أنه إذا كان هناك نظرة جديدة في طريقة تركيب المجلس وسيره فلا يقدم هذا في بيع المزايدة، ولكن يقدم كطريقة جديدة لم تبحث في أصل تركيب المجلس وفي طرق تسييره، كما أنه تمني لو وقع الاختصار على الأشياء المختلف فيها، في الحقيقة أعتقد أن فضيلة الشيخ البسام لم يطلع على الموضوع وما استمعتم إليه وهي بعض أسطر تدل على أنها أشياء مختلف فيها اختلافات، وهناك رجوع إلى النصوص الأصلية من الكتاب والسنة ثم محاولة التعمق في النص ثم ترجيح أحد المحامل على المحامل الأخرى، فبالنسبة لي القضية ليست ممن السهولة بمكان وتطلب مني، كما قلت أكثر من شهر في الأوقات التي كان عندي فيها فراغ، فضيلة الشيخ القره داغي جزاه الله خيرا تعرض إلى اشتراط براءة العيوب، اشتراط براءة العيوب هذه أتخمته بحثا لكن تعرض إلى نسبة أجرة السمسار وما حكمها إذا كانت نسبة وأجرة السمسار إذا كانت نسبة ما تعرضت لها لأن حكمها معلوم فهي جائزة عند الحنابلة والحنفية، ثم أثار قضية خيار المجلس أنا أسأل كل الحاضرين من منهم يعمل بخيار المجلس اليوم في الساحات الكبرى التي تبيع إذا دفعت الثمن وقبضه منك القابض أهناك خيار المجلس؟