ولذلك مالك عندما روى الحديث هو رواه، وهنا لا يصح أن يقال: أن حديث رسول الله وقع هكذا، بإثارة كبرى حديث رسول الله على الرأس والعين ورواه مالك هو أمير المؤمنين بالحديث معلوم فضل مالك، ولا أريد أن أبين قيمته وأنتم تعلمون قيمة مالك أكثر مني، فمالك روى الحديث ثم قال: وليس لهذا عندنا حد معلوم، بمعني أن إجراء الحديث هو يوقع في جهالة كبرى التي جاءت نصوص يقينية ثم توافرت تلك النصوص فأصبح قاعدة من القواعد فهو ترك العمل به لأنه يقع في تناقض إذا ما عمل به غيره لم ير هذا التناقض فقال به وتعمق مالك في فهم الحديث وهو مما لا يذكر به. فقضية خيار المجلس لا عمل به عندنا الآن في العالم الإسلامي ولا عمل به في عهد مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل به، ورأى بعضهم أنه إذا اتسع الحديث وأخذ به وهي قضية أشبعت بحثا في كتب الخلاف ولكل رأيه ولا يمكن أن نحتج برأي على رأي آخر، والقضية ليست في رد الحديث ولكن في حمل الحديث على محامله.
بيع النجش: البيع على النجش ورد في البحث، وبينت وما زال أكثر ما قرأته في بيع النجش وماذا طرأ عند بيع النجش، الإجارة كما تحدث فيها الشيخ عبد الله، الإجارة هي بيع منافع وبيع المنافع يجري فيه ما يجري في بيع الأعيان، فضيلة الشيخ علي السالوس تمني لو أن هذا الموضوع موضوع آخر وهو المناقصة، التمني شيء لكن لم توافق لجنة التخطيط أن تجمع بينهما، والأمانة العامة هي أسيرة لجنة التخطيط وما تقدمه، وإذا بحث موضوع فلا يمنع هذا من بحث موضوع آخر، في مناسبة أخرى على أن قضية طعام الجيش وغيره، هذه من القضايا الكبرى التي وقع التعارض لها في السنة الماضية والتي اتخذ فيها قرار وكنت أنا غير موافق حتى آخر لحظة؛ لأن المناقصات التي تجري في مثل هذه البيوع، إما لطعام الجيش أو لكسوة الجيش والتي هي من نوع بيع السلم والتي في السلم لا بد من اشتراط دفع الثمن كاملا، والذي لا تطبقه أي دولة من الدول ولا تستطيع ذلك، وقد أثرت هذه القضية ولم يؤخذ برأيي، فهذه القضية أخذ فيها المجمع قراره من السنة الماضية وانتهينا.