للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصل هذه المسائلة ذكرها البغدادي في مجمع الضمانات، قال (١) :

"سئل الإمام أبو الفضل الكرماني: سكران جمح فرسه فاصطدم إنسانا فمات، أجاب: إن كان لا يقدر على منعه فليس بمسير له، فلا يضاف سيره إليه، فلا يضمن.

قال: وكذا غير السكران إذا لم يقدر على المنع".

وذكر ابن مفلح من الحنابلة (٢) :

"إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط لم يضمن".

وذكره المرداوي (٣) فقال: "جزم به في الترغيب، والوجيز، والحاوي الصغير". وقال الكاساني من الحنفية (٤) :

"ولو نفرت الدابة من الرجل أو انفلتت منه، فما أصابت في فورها ذلك فلا ضمان عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((العجماء جبار)) ، أي البهيمة جرحها جبار، لأنه لا صنع له في نفارها أو انفلاتها، ولا يمكنه الاحتراز عن فعلها، فالمتولد منه لا يكون مضمونا".

وفي مذهب الشافعية في هذه المسألة قولان، ذكرهما النووي رحمه الله تعالى، قال (٥) :

"ولو غلبتهما الدابتان، فجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان، فالمذهب أن المغلوب كغير المغلوب كما سبق. وفي قول أنكره جماعة أن هلاكهما وهلاك الدابتين هدر، إذ لا صنع لهما ولا اختيار، فصار كالهلاك بآفة سماوية، ويجري الخلاف فيما لو غلبت الدابة راكبها أو سائقها".


(١) مجمع الضمانات للبغدادي، ص (١٨٩) ، باب (٢) ، فصل (٥)
(٢) الفروع لابن مفلح: ٦ / ٦
(٣) الإنصاف ١٠ / ٣٦
(٤) بدائع الصنائع للكاساني: ٧ / ٢٧٣
(٥) روضة الطالبين للنووي رحمه الله: ٩ / ٣٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>