للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- وكذلك ذكر الفقهاء مسألة اصطدام السفينتين، وأنه كاصطدام الراكبين في أن على كل واحد منهما ضمان الآخر، لكن قال الشربيني الخطيب رحمه الله (١) :

"محل هذا التفصيل إذا كان الاصطدام بفعلهما، أو لم يكن وقصرا في الضبط، أو سيرا في ريح شديد، فإن حصل الاصطدام لغلبة الريح فلا ضمان على الأظهر، بخلاف غلبة الدابة (أي على أحد قولي الشافعية) فإن الضبط ثم ممكن باللجام ونحوه ... وإن تعمد أحدهما أو فرط دون الآخر، فلكل حكمه".

والمسالة المذكورة أيضا في كتاب الأم (٢) ، وروضة الطالبين (٣) ، وتحفة المحتاج (٤) ، وجاء في الإنصاف للمرداوي (٥) :

"إن اصطدمت سفينتان فغرقتا، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها، هكذا أطلق كثير من الأصحاب قال المصنف وغيره: محله إذا فرط. قال الحارثي: إن فرط ضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيها، وإن لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما ... وإن كانت إحداهما منحدِرة، فعلى صاحبها ضمان المصعَدة إلا أن يكون غلبه ريح، فلم يقدر على ضبطها... وقال في المغني: إن فرط المصعد، فإن أمكنه العدول بسفينته، والمنحدر غير قادر ولا مفرط، فالضمان على المصعد؛ لأنه المفرط".

وراجع أيضا الشرح الكبير لابن قدامة مع المغني (٦) .

ومحصل المسألة عند المالكية ما ذكره الحطاب رحمه الله تعالى، قال (٧) :

"قال أبو الحسن: مسألة السفينة والفرس على ثلاثة أوجه: إن علم أن ذلك من الريح في السفينة، وفي الفرس من غير راكبه، فهذا لا ضمان عليهم، أو يعلم أن ذلك من سبب النواتية في السفينة، ومن سبب الراكب في الفرس، فلا إشكال أنهم ضامنون، وإن أشكل الأمر حمل في السفينة على أن ذلك من الريح، وفي الفرس أنه من سبب راكبه".


(١) مغني المحتاج ٤ / ٩٢
(٢) الأم ٦ /٨٦
(٣) روضة الطالبين ٩ / ٣٣٦
(٤) تحفة المحتاج ٩ / ٢٢
(٥) الإنصاف للمرداوي: ٦ / ٢٤٤، كتاب الغضب
(٦) الشرح الكبير لابن قدامة مع المغني: ٥ / ٤٥٦
(٧) مواهب الجليل للحطاب: ٦ / ٢٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>