للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام الدية

يتعلق بالدية جملة من الأحكام في الشريعة مبنية في الكتب الفقهية من حيث النظر في موجبها، ونوعها، وقدرها، وفي الوقت الذي تجب فيه، وعلى من تجب وسنقتصر هنا على بعض المهمات من مسائلها مما له صلة وثيقة في هذا البحث.

المسألة الأولى – في أصول الدية وبيان ما تجب فيه:

اتفق الفقهاء على أن الإبل أصل في الدية، واختلفوا فيما سوى الإبل.

ذهب المالكية وأبو حنيفة إلى أن أصول الدية، أي ما تقضي منه من الأموال ثلاثة أجناس: الإبل، والذهب، والفضة، لحديث: ((إن في النفس مائة من الإبل)) (١) .

أما على أهل الذهب والورق فقال مالك: على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وقال أهل العراق: على أهل الورق عشرة آلاف درهم. وقال الشافعي بمصر: لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت. وقوله بالعراق مثل قول مالك (٢) . وعند الحنابلة وهو قول الصاحبين من الحنفية: أن أصول الدية خمسة: الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، وزاد عليها أبو يوسف ومحمد من الحنفية وهو رواية عن أحمد: الحلل (٣) .


(١) من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن، أخرجه النسائي (٨: ٥٨، ٥٩) وخرجه ابن حجر في التلخيص (٤ / ١٧، ١٨) وتكلم على أسانيده، ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء – انظر الموسوعة الفقهية ٢١ / ٤٦
(٢) بداية المجتهد: ٢ / ٣٧٦
(٣) الموسوعة الفقهية: ٢١ / ٥٨

<<  <  ج: ص:  >  >>