للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: أن يوجد قتيل في طريق أو في محلة لا يعرف قاتله ونرى في هذه الحالة أن تؤدى الدية من بيت المال.

ولا نقول بالقسامة لتباين أقوال الائمة فيها وهل يجب فيها الحكم أم لا؟ وإذا قيل بالوجوب، هل يجب بها الدم أم الدية؟ أو دفع مجرد الدعوى؟ وهل يشترط فيها اللوث؟ وما يعد لوثا وما لا يعد كذلك (١) ؟ ومستندا في ذلك على ما جاء في فتح الباري في تعليقه على حديث بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حتمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا... الحديث.

وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه مائة من إبل الصدقة. "قال ابن حجر: أو المراد بقوله: "من عنده" أي بيت المال المرصد للمصالح، قال: وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره – ثم قال ابن حجر: قلت: وتقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي موسى قال: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة في الحج، وعلى هذا فالمراد بالدية كونها تحت أمره وحكمه (٢) ، والأخذ بتحمل بيت المال كما جاء في هذا الحديث أرفق وأبعد عن المشقة، وقد صار بهذا الاتجاه التقنين المدني الكويتي فقضى بالتزام بيت المال بدفع دية من يتعذر معرفة المسؤول عن دمه قصاصا أو دية (٣) .


(١) المحلى لابن حزم: ٨ / ٨٤، المغني لابن قدامة: ٨ / ٤٨٤، وبداية المجتهد: ٢ / ٣٩١
(٢) فتح الباري: ٥ / ٢٥٧
(٣) المذكرة التفسيرية للقانون المدني الكويتي ص ١٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>