للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: أن يجتمع سببان مختلفان وكانا مرتبين وتلف بهما شيء فالضمان على صاحب أسبق السببين جناية، كما لو حفر شخص بئرا في الطريق بغير إذن الحاكم أو في ملك غيره بدون إذنه، ووضع بعد ذلك شخص حجرا إلى جانب تلك البئر فعثرت دابة بالحجر ووقعت في البئر، فالضمان على واضع الحجر لأنه بمنزلة الدافع، ويمكن أن تقاس حوادث السيارات في مثل هذه الصورة، فلو كان الحفر في ملكه فالضمان على واضع الحجر لاختصاصه بالعدوان.

الثالثة: إذا اجتمع سببان وتفاوتا قوة وضعفا فالاعتداد بالسبب الأقوى، ويجب عليه الضمان وحده دون النظر إلى السبب الضعيف. فلو كانت دابة مقيدة وجاء آخر وفتح الباب فقفزت الدابة فالضمان على الفاتح؛ لأن فتح الباب سبب أقوى للفرار (١) .

وفي مجمع الضمانات: رجل وضع في الطريق حجرا أو جذعا أو بنى فيه بناء أو أخرج من حائطه جذعا أو صخرة شاخصة فعطب به إنسان كان ضامنا، فإن عثر بما أحدثه في الطريق رجل فوقع على آخر فمات كان الضمان على الذي أحدثه في الطريق، وصار كأنه دفع الذي عثر به؛ لأنه مدفوع في هذه الحالة والمدفوع كالآلة (٢) ، ولو نحى رجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب بذلك إنسان كان الضمان على الذي نحاه ويخرج الأول من الضمان (٣) .


(١) شرح المجلة للمحاسني - جامع الفصوليين ٢ / ٨٤
(٢) مجمع الضمانات ص ١٧٦
(٣) مجمع الضمانات ص ١٧٦

<<  <  ج: ص:  >  >>