وتحدثت في الفصل الثالث عن التعويض، وبينت الفرق بين التعويض والعقوبة المالية، وبينت الفرق بين التعويض والضمان وهو الاصطلاح الفقهي، وبينت أن القتل الحاصل نتيجة تصادم السيارات هو من قبيل الخطأ وتجب فيه الدية، والحنفية يرون حوادث التصادم من قبيل الجاري مجرى الخطأ تجب الدية فيه، ولكن لا تجب الكفارة ولا يكون مانعا من الميراث، وبينت موقف الفقه الإسلامي من حوادث التصادم وما يجب في الإصابات وأن بعضهم قال: يضمن كل واحد من المتصادمين ما تلف من الآخر من نفس أو مال. ومنهم من قال: يضمن نصف قيمة ما تلف من الآخر، وبينت حالة اشتراك المتصادمين في حصول الضرر، وله أربع صور بينت حكم كل صورة مع المثال، وإنه في حالة حصول حادث قتل دون معرفة الفاعل يتحمل بيت المال الدية، ولا نقول بالقسامة لمشقتها على الناس، وقد أخذ القانون المدني الكويتي بذلك، وهو رأي له أنصاره في الفقه الإسلامي، وله سند من الشريعة الغراء وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بينت أحكام الدية ومذاهب العلماء فيها، وأخذت بقول القائلين بمساواة الرجل والمرأة والمسلم وغير المسلم في مقدار الدية، وهو موقف تبناه القانون الكويتي وهو قول لبعض العلماء، وبينت الأحكام لائحة الديات ومسائلها في دولة الكويت لاشتمالها على كل مسائل الدية في النفس والأطراف والحواس ومنافعها، وتعرضت لأحكام العاقلة، وأميل إلى القول بأن تتحمل الدول في العصر الحاضر هذه المهمة، وذلك بفرض ضرائب لهذا الغرض، كما يمكن الأخذ بقواعد التأمين لاختلاف الفقهاء المسلمين فيها، وبينت دور العقوبة في انزجار الناس وكفهم عن التهور في القيادة.
وختمت البحث الرابع في أحكام الكفارة ومذاهب العلماء فيها وتعريفها.