الفصل الأول تحدث عن مسؤولية السائق جزائيا، وتناول بالشرح معنى المسؤولية والجزاء، ثم تناول فلسفة الفقه الإسلامي في العقوبة، وأنه لم ينص إلا على عقوبة عدد محدود من الجرائم، وترك الباب مفتوحا لولي الأمر ومن ينتدبون من القضاة في فرض العقوبة المناسبة حسب كل حالة، وإن هذا الاتجاه يحبذه رجال الفقه الحديث، وضربت مثلا للعقوبة التعزيرية قانون السير أو ما يسمى بقانون المرور في دولة الكويت ومذكرته التفسيرية ولوائحه التنفيذية.
وتناول الفصل الثاني مسؤولية السائق المدنية، وبينت أن حوادث المرور آخذة في التفاقم بقدر ما تعددت وسائله في العصر الحديث، وأن الفقه الإسلامي يأخذ في الاعتبار في مسائلة السائق توافر أركان المسؤولية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وضربت الأمثلة من المصادر الفقهية لتحقق هذه الأركان، وبينت أن الخطأ منه ما هو مباشر ومنه ما هو تسبب، وبينت أحكام القسمين وأمثلتهما، وأنه يشترط في التسبب أن يكون متعمدا أو معتديا، وأن القواعد السابقة محل اتفاق بين فقهاء المذاهب، وأن انتفاء المسؤولية تكون حيث تختفي أو تنعدم الرابطة السببية بأن تكون نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ الفرد أو خطأ الغير أو بهيمة أو وسيلة، وبينت مذاهب العلماء في ذلك وأن الإمام الثوري يقول بالضمان مطلقا إذا أرسلها صاحبها لأنه مفرط في إرسالها.