للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن تجب:

وقالوا: تجب الكفارة في قتل من يحرم عليه قتله من مسلم أو كافر له أمان خطأ وهو من أهل الضمان لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢] ، وقوله تعالى: {فإن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} [النساء: ٩٢] .

مذاهب العلماء فيها:

وتجب عندهم في القتل بسبب يضمن فيه النفس، كحفر البئر، وشهادة الزور، والإكراه، وكذلك إذا ضرب بطن المرأة فألقت جنينا ميتا وجبت عليه الكفارة لأنه آدمي محقون الدم، لحرمته، فضمن بالكفارة كغيره.

وإن اشترك جماعة في قتل واحد وجب على كل واحد منهم كفارة، وقال بعض الشافعية: إنه يجب على الجميع كفارة واحدة لأنها كفارة تجب بالقتل، فإذا اشترك جماعة وجبت عليهم كفارة واحدة. والمشهور الأول (١) . وقال أبو حنيفة: تجب في قتل الخطأ الدية والكفارة والحرمان من الميراث، وكذلك ما في معنى الخطأ وهو أن يكون على طريق المباشرة مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله فتجب فيه الدية والكفارة والحرمان من الميراث (٢) ، بخلاف ما يكون من طريق التسبب مثل الحافر وجناية السائق وجناية الناخس ومن يحرث في الطريق وجناية الحائط، فإنه لا تجب في هذه الصور الكفارة ولا يحرم من الميراث (٣) .

وعند المالكية تجب الكفارة في قتل الخطأ لا العمد ولا إطعام فيها، وتستحب في قتل الجنين خلافا لأبي حنيفة، وأوجبها الشافعي (٤) .

والخلاصة أن الكفارة في قتل الخطأ محل إجماع الفقهاء إلا ما جاء عن أبي حنيفة من عدم وجوبها بالتسبب (٥) .


(١) المهذب: ٢ / ٢١٧
(٢) بدائع الصنائع: ١٠ / ٤٦٥٨ – ٤٦٥٩، شرح فتح القدير: ١٠ / ٢١٣
(٣) بدائع الصنائع: ١٠ /٤٧١٠
(٤) القوانين الفقهية: ص ٢٢٨
(٥) بدائع الصنائع: ١٠ / ٤٧٠٩؛ شرح الخرشي: ٨ / ٤٩، كشاف القناع: ٥ / ٥١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>