للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في أحكام الكفارة

تعريفها:

هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؛ قال الشافعية فيه قولان: أحدهما: يلزمه إطعام ستين مسكينا كل مسكين مدا من الطعام، لأنه كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين فوجب فيها إطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار والجماع في رمضان. والقول الثاني: لا يلزمه الإطعام لأن الله تعالى ذكر العتق والصيام ولم يذكر الإطعام، ولو وجب ذلك لذكره كما ذكره في كفارة الظهار (١) .


(١) المهذب: ٢ / ٢١٧

<<  <  ج: ص:  >  >>