للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك يقول ابن فرحون في التبصرة: السياسة نوعان: سياسة ظالمة، فالشريعة تحرمها؛ وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية، فالشريعة توجب المصير إليها (١) .

ومن ثم كان لزاما على الحكومات أن تبادر إلى تشريعات وتقنينات بمعاقبة المستخفين بأرواح الناس، ووضع ضوابط لقيادة المركبات، ووضع مواصفات خاصة تشتمل على أسباب السلامة، وتضع الأسس والقواعد التي تحدد من يخالفها لتحمل المسؤولية والتبعة جزائيا ومدنيا، وتعويض المضرورين نتيجة ذلك. وقد سبق بيان ذلك في الفصل الأول ونقلنا أهم ما اشتمل عليه قانون السير في دولة الكويت الذي هو خلاصة ما اشتملت عليه القوانين في البلاد العربية والأجنبية، وأنه بذلك يمكن حصر حوادث السير التي أخذت بالتفاقم، وكل هذا لا ينال من العقوبات التي قررتها الشريعة الغراء من عقوبات؛ فقد سنت للقتل الخطأ عقوبات أصلية تتمثل في الدية والكفارة، ومنها ما هو بدل كالتعزير والصيام، ومنها ما هو تبعي وهو الحرمان من الميراث والوصية (٢) . هذا عدا ما يتعلق بضمان الأموال والممتلكات.


(١) تبصرة الأحكام لابن فرحون – هامش فتح العلي المالك: ٢ / ١٣٣
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته: ٦ / ٣٢٨ وما بعدها؛ التشريع الجنائي الإسلامي بجزئيه؛ الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي للشيخ محمد أبو زهرة

<<  <  ج: ص:  >  >>