عن ابن يونس وابن عرفة قال ابن شاس: وسواء كان المصدومون راكبين أو ماشين أو بصيرين أو ضريرين أو أحدهما ضريرا وبيده عصا، وإن تعمد الاصطدام فهو عمد محض فيه حكم القصاص، ولو كانا صبيين ركبا بأنفسهم أو أركبهما أولياؤهما فالحكم فيهما كما في البالغين إلا في القصاص، ولو جذبا حبلا فانقطع فتلف فكاصطدامهما، وإن وقع أحدهما على شيء فأتلفه ضمناه. ابن عرفة يؤيد هذا ما في المدونة والمجموعة: إن اصطدم فرسان فمر أحدهما على صبي فقطع أصبعه ضمناه – انظر هنا في ابن عرفة القصاص، من قتل خارجة، ولم يلتفت لإثبات قوله: أردت عَمْرًا وأراد الله خارجة، ومن قتل رجلا عمدا يظنه غيره ممن لو قتله لم يكن فيه قصاص، ومن رمى رجلا بحجر فاتقاها المرمي عليه فقتلت آخر، كما لو هرب أمام القاتل فسقط على طفل فقتله كالأربعة الذين تعلق بعضهم ببعض، وسقطوا على الأسد فقتلهم، (وحملا عليه عكس السفينتين إلا لعجز حقيقي إلا كخوف غرق أو ظلمة) قد تقدم جميع ما نقل ابن يونس عن ابن القاسم في اصطدام السفينتين والراكبين، وقال ابن الحاجب: ولو اصطدم فارسان عمدا فأحكام القصاص، وإلا فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر، ثم قال: فإن اصطدم سفينتان فلا ضمان بشرط العجز عن الصرف، والمعتبر العجز حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة، ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب يوهم أن حكم الفارسين مخالف لحكم السفينتين، وليس كذلك؛ لأن الفارسين إذا جمح بهما فرساهما فكان تلف لم يضمنا، إلا أن الفارسين إذا جهل أمرهما حمل على أنهما قادران على إمساكهما، وفي السفينتين على العجز. ابن عرفة: قوله: إذا جمح الفرس ولم يقدر راكبه على صرفه أنه لا يضمن، يرد بقولها: أن جمحت دابة براكبها فوطئت إنسانا فهو ضامن، وبقولها: إن كان في رأس الفرس اعتزام فحمل بصاحبه فاصطدم فصاحبه ضامن؛ لأن سبب جمحه من راكبه وفعله به، إلا أن يكون إنما نفر من شيء مر به في الطريق من غير سبب راكبه فلا ضمان عليه (وإلا فدية كل على عاقلة الآخر وفرسه في مال الآخر كثمن العبد) .