فرع: إذا خرق واحد سفينة، فغرق ما فيها من نفس ومال، وجب ضمانه، ثم إن تعمد الخرق بما يفضي إلى الهلاك غالبا كالخرق الواسع الذي لا يدفع، وجب القصاص والدية المغلظة في ماله، وإن تعمده بما لا يحصل به الهلاك غالبا، فهو شبه عمد، وكذا لو قصد إصلاح السفينة فنفذت الآلة في موضع الإصلاح فغرقت به السفينة، وإن أصابت الآلة غير موضع الإصلاح، أو سقط من يده حجر، أو غيره، فخرقت السفينة، فهو خطأ محض.
٤- في فقه الحنابلة:
من كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني:
الفصل الثالث:
فيما يحدث في الطريق العام ونحوه:
مادة (١٤٣٤)
لكل إنسان حق المرور بجمله ودابته في الطريق ولو محملة بحطب ونحوه بشرط السلامة من العدوان والضرر الذي يمكن التحرز منه، فلو عثر برجله في المشي المعتاد إنسان آخر فلا ضمان عليه، أو اصطدم بدابته عاقل بصير يراها أو صاح فيها له، وهو مستدبر، ويجد له منحرفا فتلف بذلك أو تلف ثيابه بما عليها من حطب ونحوه لا ضمان عليه، أما لو كان أعمى أو طفلا أو مجنونا أو لا منحرف له أو كان مستدبرا ولم ينبهه فعليه الضمان (١) .
(١) ش: ج ٢، ص ٣٧٩، الأولى / جـ ٢، ص ٤٣١، الجديدة. ك: ج ٢، ص ٣٧٢، الأولى / جـ ٤، ص ١٢٩، الجديدة