للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مادة (١٤٣٥)

ربط الدابة وإيقافها في الطريق عدوان فيضمن رابطها أو موقفها ما تتلفه أو يتلف بسبب فعلها، فلو وطئت بيد أو رجل، أو كدمت بفم أو صدمت مارا، أو جفلت بسببها دابة مارة، أو بالت أو راثت فزلق بذلك إنسان فالضمان لازم (١) .

مادة (١٤٣٦)

الحفر في الطريق العام لغير مصلحة الناس عدوان، فلو حفر لنفسه، أو حفر قنه بأمره بئرا أو نحوها، ولو في فناء داره، ضمن ما يتلف بها، وكذا لو حفرها حر بإذنه سواء كان بأجر أو لا، جاهلا أنها ليست ملكه، أما لو علم بأنه طريق عام فالضمان على الحافر، أما لو حفر بئرا في سابلة واسعة لانتفاع الناس بلا ضرر عليهم لا ضمان عليه، لكن لو كانت الطريق ضيقة أو يتضرر الناس بحفرها ففيه الضمان (٢) .


(١) ش: جـ ٢، ص ٣٧١، الأولى / جـ ٢، ص ٤٢٦، الجديدة ك: جـ ٢، ص ٣٦٦، الأولى / جـ ٤، ص ١١٩، الجديدة – الفروع: جـ ٢، ص ٨١٥، الجديدة
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى / جـ ٢، ص ٤٢٧ – ٤٢٨، الجديدة: ـ ك: جـ ٢، ص ٣٦٧، الأولى / جـ ٢، ص١٢١ – ١٢٢، الجديدة

<<  <  ج: ص:  >  >>