للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس:

في أحكام الاصطدام:

(مادة ١٤٥٢)

إذا اصطدم ساعيان أو فارسان ضمن كل منهما ما فات على الآخر من نفس ومال (١) .

مادة (١٤٥٣)

لو اصطدمت سفينتان واقفتان أو سائرتان في بحر بتفريط القيمين ضمن كل منهما سفينة الآخر وما فيها من نفس ومال، وإن كان التفريط من أحدهما فعليه الضمان، وإن (لم) يكن تفريط؛ كما لو هاجت ريح شديدة غلبتهما على ضبطها وتحريفها، فلا ضمان؛ وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها مع ما فيها قيم السائرة إن فرط وإلا فلا ضمان (٢) .

كلمة (لم) ليست موجودة بالأصل والسياق يوجبها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تهميشه إلى جانب هذه المادة قوله: (تركت صفة المصعدة والمنحدرة لندرتها) وقد وردت هذه الأوصاف في نصوص المصادر السابقة.


(١) ش: جـ ٢، ص ٣٨٠، الأولى / جـ ٢، ص ٤٣١، الجديدة – ك: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى جـ ٤، ص ١٣٠، الجديدة. الشرح الكبير ٥ / ٤٥٦
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٨٠، الأولى / جـ ٢، ص ٤٣١، الجديدة – ك: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى / جـ ٤، ص ١٣٠، الجديدة. الشرح الكبير ٥ / ٤٥٦

<<  <  ج: ص:  >  >>