للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مادة (١٤٥٤)

عدم استعداد اليم بحمل الآلات اللازمة عادة من أدوات وعمال تفريط وكذا نومه مع تركها سائرة (١) .

مادة (١٤٥٥)

يقبل قول قيم السفينة بيمينه في عدم تفريطه وفي أنه غلب عن ضبطها (٢) .

مادة (١٤٥٦)

السفينة المشرفة على الغرق يجب إلقاء ما يظن بإلقائه نجاتها، فلو ألقى متاعه ومتاع غيره لا ضمان عليه، لكن لو امتنع صاحب المتاع من إلقائه، فألقاه آخر ضمنه (٣) .

وفي المغني لابن قدامة – رحمه الله (٤) :

مسألة: قال (وإذا اصطدم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر) وجملته: أن على كل واحد من المصطدمين ضمان ما تلف من الآخر من نفس أو دابة أو مال، سواء كانت الدابتان فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين، أو كان أحدهما فارسا والآخر غيره، سواء كانا مقبلين أو مدبرين، وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه وإسحاق.

وقال مالك والشافعي: على كل واحد منهما نصف قيمة ما تلف من الآخر؛ لأن التلف حصل بفعليهما، فكان الضمان منقسما عليهما، كما لو جرح إنسان نفسه وجرحه غيره فمات منهما، ولأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وإنما هو قربها إلى محل الجناية فلزم الآخر ضمانها، كما لو كانت واقفة بخلاف الجراحة، إذا ثبت هذا فإن قيمة الدابتين إن تساوتا تقاصا وسقطتا، وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فلصاحبها الزيادة، وإن ماتت إحدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها، وإن نقصت فعليه نقصها.


(١) ش: جـ ٢، ص ٣٨٠، الأولى / جـ ٢، ص ٤٣١، الجديدة – ك: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى جـ ٤، ص ١٣٠، الجديدة. الشرح الكبير ٥/ ٤٥٦
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٨١، الأولى / جـ ٢، ص ٤٣٢، الجديدة – ك: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى / جـ ٤، ص (١٣٠) الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٨١، الأولى جـ ٢ ص ٣٨١، الجديدة – ك: جـ ٢، ص ٣٧٤، الأولى / جـ ٤، ص ١٣٢، الجديدة
(٤) المغني لابن قدامة: ٤ / ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>