وذكر النووي عن الشافعي: أن الكفار إن جاز تأليفهم فإنما يعطون من المصالح من الفيء ونحوه لا من الزكاة لأن الزكاة لا حق فيها للكفار عنده.
واختلف في سقوط سهم المؤلفة قلوبهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب أحمد وأصحابه إلى أن حكم المؤلفة قلوبهم باق لم يلحقه نسخ ولا تبديل وبهذا قال الزهري وأبو جعفر الباقر.
وعند الشافعية قولان في إعطائهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم:
الأول: لا يعطون لأن الله أعز الإسلام فأغنى عن التأليف بالمال.
والثاني: يعطون لأن المعني الذي أعطوه به قد يوجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي مذهب المالكية قولان:
الأول: بانقطاع سهم المؤلفة قلوبهم بعز الإسلام وظهوره.
والثاني: ببقائه.
وقال جمهور الحنفية: انتسخ سهم المؤلفة قلوبهم وذهب ولم يعطوا شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعطى الآن.
الصنف السادس (والغارمين)
والمراد بالغارمين المدينون فإن حصل الدين بمعصية لا يدخل في الآية لأن المقصود من صرف مال الزكاة الإعانة ولا إعانة في المعصية أما إذا حصل الدين بدون معصية فهو قسمان: دين حصل بسبب نفقات ضرورية ودين حصل بسبب حمالات وإصلاح ذات البين والكل داخل في الآية وروى الأصم في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بالغرة في الجنين قالت العاقلة لا نملك الغرة يا رسول الله فقال لحمد بن مالك النابغة أعنهم بغرة من صدقاتهم وكان محمد على الصدقة يومئذ.
الصنف السابع (وفي سبيل الله) :
والسبيل هو الطريق وسبيل الله هو الطريق الاعتقادي والعملي الموصل إلى مرضاة الله ومثوبته وقد جاء في القرآن ذكر الهجرة في سبيل الله والضرب في الأرض من سبيل الله والإنفاق في سبيل الله هو طريق البر عامة ولكن اختلف الفقهاء في معنى المراد من قوله تعالى {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}