للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الإنصاف على المقنع (١) :

قوله: (وإن اصطدم نفسان) قال في الروضة: بصيران أو ضريران أو أحدهما، قلت: وكذا قال المصنف والشارح (فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر) هذا المذهب جزم به الخرقي والمحرر والمفتي والشرح والزركشي والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع، وقيل: يجب على عاقلة كل منهما نصف الدية وهو تخريج لبعضهم.

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان تصادمهما عمدا أو خطأ وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: إذا كان عمدا يضمنان دون عاقلتيهما وقال في الرعاية وهو أظهر: (قوله: وأن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر) وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح الكبير والمحرر وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره، وقيل: على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر، وقدم في الرعايتين: إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط لم يضمن، وجزم به في الترغيب والوجيز والحاوي الصغير. وقوله: (وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته، إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه، وعليه ضمان ما تلف به) . ذكر المصنف هنا مسألتين:

إحداهما: ما يتلف السائر إذا كان الآخر واقفا أو قاعدا فقطع بضمان الواقف ودابته على السائر، إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه، وهو أحد الوجهين وهو المذهب منهما، ونص عليه وجزم به في المغني والشرح والوجيز، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية والحاوي، وقيل: يضمنه السائر سواء كان الواقف في طريق ضيق أو واسع، وقدمه في المحرر والنظم والزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الفروع.

المسألة الثانية: ما يتلفه الواقف أو القاعد للسائر في الطريق الضيق فجزم المصنف هنا أنه يضمنه، وجزم به في الشرح وشرح ابن منجا واختاره المصنف، والصحيح من المذهب أنه لا يضمن؛ نص عليه وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير الفروع. وأما ما يتلف للسائر إذا كان الطريق واسعا فلا ضمان على الواقف والقاعد على الصحيح من المذهب، وقطع به كثير منهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم، وقيل: يضمنه ذكره الزركشي وغيره.


(١) ١٠ / ٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>