فصل: وإن كانت إحدى السفينتين قائمة والأخرى سائرة، فلا ضمان على الواقفة، وعلى السائرة ضمان الواقفة إن كان مفرطا، ولا ضمان عليه إن لم يفرط على ما قدمناه. اهـ.
وذكر أبو الفرج في شرحه الكبير للمقنع نحو ما تقدم.
وفي الفروع لابن مفلح رحمه الله (١) :
وإن اصطدم راجلان أو راكبان أو ماش وراكب - قال في الروضة: بصيران أو ضريران أو أحدهما – فماتا أو دابتاهما ضمن كل واحد متلف الآخر، وقيل: نصفه، وقدم في الرعاية: وإن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط لم يضمن، وجزم به في الترغيب. وإن اصطدما عمدا ويقتل غالبا فهدر، والأشبه عمد، وما تلف للسائر منهما لا يضمنه واقف وقاعد، في المنصوص: وقيل: بلى، مع ضيق الطريق، وفي ضمان سائر ما أتلف لواقف وقاعد في طريق ضيق وجهان، وإن اصطدم قنان ماشيان فهدر، لا حر وقن فقيمة قن، وقيل: نصفها في تركة حر، ودية حر، ويتوجه الوجه أو نصفها في تلك القيمة. وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد متلف الآخر، وفي المغني: إن فرطا؛ وقاله في المنتخب، وأنه ظاهر كلامه، ولا يضمن المصعد منهما بل المنحدر إن لم يغلبه ريح؛ نص عليه. وفي الواضح وجه: لا يضمن منحدر، وفي الترغيب: السفينة كدابة، والملاح كراكب، ويصدق ملاح في أن تلف مال بغلبة ريح، ولو تعمد الصدم فشريكان في إتلاف كل منهما ومن فيهما فإن قتل غالبا فالقود وإلا شبه عمد، ولا يسقط فعل المصادم في حق نفسه مع عمد ولو خرقها عمدا وأو شبه عمد أو خطأ عمل على ذلك، وهل يضمن من ألقى عدلا مملؤا بسفينة ما فيها أو نصفه أو بحصته؛ يحتمل أوجها، وإن أركب صبيين غير وليهما فاصطدما ضمن – وفى الترغيب: تضمن عاقلته ديتهما، وإن ركباها فكالبالغين مخطئين، وكذا أن أركبهما ولي المصلحة، قال ابن عقيل: ويثبتان بأنفسهما، وفي الترغيب: إن صلحا للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما وإلا ضمن، ويضمن كبير صدم الصغير، وإن مات الكبير ضمنه من أركب الصغير. نقل حرب: إن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمنه إلا أن يأمره أهله بحمله. اهـ.