للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعا: إن سقط شيء من السيارة فأصاب أحدا فمات أو كسر، أو أصاب شيئا فتلف؛ ضمن ما أصاب من نفس أو مال لتفريطه، وإن سقط منها مكلف لازدحام يخالف نظام المرور فمات ضمن السائق لتعديه، ويحتمل أن يكون الضمان على السائق ومن هلك بالسقوط مناصفة لاشتراكهما في الاعتداء.

وأقرت اللجنة الدائمة مبدأ حق ولي الأمر في إصدار أنظمة ولوائح السير والمرور، وتفرض العقوبات على المخالفين بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده انطلاقا من واجب ولي الأمر نحو رعاياه، والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم، والسعي لتحقيق مصالحهم ودفع الضرر عنهم، وأن من عصى ولي الأمر في ذلك يعتبر من المعتدين ويستحق التعزير بما تقرره الأنظمة التي يضعها ولي الأمر من حبس وسحب رخصة القيادة وغرامة مالية أخذا برأي بعض العلماء في جواز التعزير بالمال.

وفيما يتعلق باشتراك أكثر من واحد في تحمل مسؤولية الحادث وتوزيع المسؤولية بين المسؤولين عن الحادث استنتجت اللجنة من أقوال الفقهاء الأحكام الآتية:

أولا: إذا صدمت سيارة إنسانا عمدا أو خطأ فرمته إلى جانب وأصابته سيارة أخرى مارة في نفس الوقت فمات:

(أ) فإن كانت إصابة كل منهما تقتله لو انفردت وجب القصاص، منهما له أو الدية عليهما مناصفة على ما تقدم من الخلاف والشروط في مسألة اشتراك جماعة في قتل إنسان سواء تساوت الإصابات أو كانت إحداهما أبلغ من الأخرى ما دامت الدنيا منها لو انفردت قتلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>