للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: إذا مر إنسان أو حيوان أمام سيارة (ونيت) مثلا، فاستعمل سائق السيارة الفرملة تفاديا للحادث، فسقط أحد الركاب، وقفز آخر، فماتا أو أصيبا بكسور، علما بأن باب السيارة قد أحكم إغلاقه؛ ضمن السائق دية من سقط، أو أرش إصابته؛ لأن سقوطه كان بعنف الفرملة، وقد كان عليه أن يعمل لذلك احتياطا من قبل فيهدئ من السرعة وليس له أن يتسبب في قتل شخص ليسلم آخر، ويحتمل ألا يضمن إذا كان متبعا للنظام في سرعته لأنه مأمور بالفرملة تفاديا للحادث؛ أما من قفز فهو كاسر لنفسه أو قاتلها فلا يضمنه السائق.

ثالثا: إذا تعهد السائق سيارته قبل السير بها، ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها مع مراعاة النظام في سرعته وخط سيره، وغلب على أمره فصدمت إنسانا أو حيوانا أو وطئته فمات أو كسر مثلا؛ لم يضمن السائق دية ولا قيمة، ولو انقلبت بسبب ذلك على أحد أو شيء فمات أو تلف فلا ضمان عليه لعدم تعديه وتفريطه، قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] .

وإن فرط السائق في تعهد سيارته أو زاد في السرعة أو في حمولتها أو نحو ذلك ضمن ما أصاب من نفس ومال، وإن سقط شيء من السيارة ضمنه إن كان في حفظه بأن كان موكولا إليه إلا أن عليه شده بما يصونه ويضبطه، وإن سقط أحد منها لصغره وليس معه قيم فأصيب ضمن ذلك لتفريطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>