للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفارة

تجب الكفارة في قتل الخطأ – قال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢) } [النساء: ٩٢] .

وتجب الكفارة في مال القاتل لا يشاركه فيها أحد لأنها عبادة، وتجب ولو كان المقتول ذميا عند الجمهور، وقال المالكية: لا تجب بقتل الذمي، وهي كما في الآية عتق رقبة وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، واختلفوا في الإطعام إن لم يستطع الصيام فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: إنه لا يجزئ الإطعام، والرواية الأخرى عند أحمد: يجزئ الإطعام، وللشافعي في ذلك قولان، الأصح عنده أنه لا إطعام، ولا تجب الكفارة بالتسبب عند أبي حنيفة، وتجب عند الجمهور (١) .

وللأستاذ عبد القادر عودة – رحمه الله – رأي يقول: "إن الكفارة بعد إلغاء الرق لا تكون بعتق رقبة، وإنما تكون بالتصدق بقيمة الرقبة إذا كان لدى القاتل ما يفيض عن حاجته، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتقدير قيمة الرقبة يترك لأولياء الأمور" (٢) .

وتجب الكفارة عند الشافعي وأحمد على القاتل إذا كان بالغا أو غير بالغ عاقلا أو مجنونا مسلما أو غير مسلم لا يستثنى من ذلك إلا الحربي، فتجب على الذمي والمعاهد والمستأمن، ويرى مالك أنها تجب على الصبي والمجنون ولكنها لا تجب إلا على مسلم، أما أبو حنيفة فلا تجب عنده إلا على المسلم البالغ العاقل فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ولا على غير المسلم.


(١) انظر في ذلك: رحمة الأمة ص (٣٤٨) ، والمغني لابن قدامة ١٢ / ٢٢٨ تحقيق التركي والحلو
(٢) التشريع الجنائي: ٢ / ٢٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>