للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعدد الكفارة بتعدد الجناة في قتل يوجب الكفارة، وهناك رواية عند أحمد وقول عند الشافعي بأن على الجميع كفارة واحدة، واختلف في قاتل نفسه فرأى الشافعي أن على قاتل نفسه الكفارة في ماله لأن القتل محرم، والنص عام يدخل فيه قاتل النفس، وعند أحمد روايتان، أما الإمام مالك وأبو حنيفة فلا كفارة عندهما على قاتل نفسه؛ لأن النص مقصود به قتل الغير بدليل قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢] وقاتل نفسه لا تجب فيه دية، كما أن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة (١) .

العقوبات التبعية

القتل الخطأ: لا يحرم القاتل من الميراث، وإنما يحرمه فقط من الدية عند مالك، وعند أبي حنيفة يحرم قاتل الخطأ من الميراث إذا كان مباشرا فإن كان بالتسبب فلا يحرمه من الميراث.

والرأي الراجح عند الشافعية أنه يحرم من الميراث مطلقا، أما الحنابلة فيرون أن القتل المضمون هو القتل المانع من الميراث، أما القتل غير المضمون فلا يمنع من الميراث كالقتل دفاعا عن النفس والقتل قصاصا.

التعزير والزجر

الأصل في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا إذا ارتكب الإنسان معصية ليس فيها حد، ولكن يجوز التعزير للمصلحة العامة وإن لم يرتكب معصية (٢) .

قال الأستاذ عبد القادر عودة: والوصف الذي جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام، فإذا توفر هذا الوصف في فعل أو حالة استحق الجاني العقاب، وإذا تخلف الوصف فلا عقاب، وعلى هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجاني أحد أمرين:

١- أنه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العام.

٢- أنه أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام.


(١) المغني: ١ / ٣٨ -٣٩، والتشريع الجنائي: ٢ / ١٧٥
(٢) تحفة المحتاج: ٩ / ١٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>