للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولولي الأمر أن يفرض في هذا الإطار عقوبات مالية انطلاقا من جواز التعزير بالمال في الشريعة كما يرى كثير من الفقهاء في مختلف المذاهب الإسلامية، ومن الأدلة على ذلك إباحته صلى الله عليه وسلم سلب من يصطاد في حرم المدينة للذي يجده، وأمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، وأمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين، وتضعيفه الغرامة على من سرق من غير حرز، وسارق ما لا قطع فيه الثمر والكثر، وكاتم الضالة، وأمر عمر وعلي رضي الله عنهما بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وأخذ شطر مال مانع الزكاة (١) .

الخلاصة

يتلخص هذا البحث في أن حوادث السير الناتجة عن السيارات والمركبات الميكانيكية مسألة جديدة لم يتعرض لها الفقهاء السابقون، ولكنها تدخل في جرائم الخطأ والإهمال وما تحدثه السفن والبهائم عند تصادمها، وقد ذكرت ما قاله فقهاء المذاهب في هذا الشأن، وما يمكن أن نستخلصه من أحكام فيما يترتب على الحوادث من قتل الخطأ الذي تفرض بسببه الدية والكفارة وما يستطيع الحاكم أن يفرضه من تعزير في حالة التهور أو عدم التبصر، وبينت كيف أن الحكم على العاقلة في هذا الزمان غير عملي، وأن الواجب أن تفرض الدية على الجاني نفسه، والحالات التي يمكن أن يرجع بها إلى بيت المال، وفي نظرى أن ذلك يجب أن ينحصر في حالة عدم تبين الجاني انطلاقا من مبدأ (لا يبطل دم في الإسلام) .


(١) انظر الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص (٤) ، والطرق الحكمية ص (٢٥٠) ، وكتاب التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر ص (٣٩٦) وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>