للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا ما روى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان في هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. فأوجب ديتها على العاقلة والعاقلة لا تحمل عمدا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن في قتيل خطأ العمد - قتيل السوط والعصا والحجر - مائة من الإبل)) . وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه)) رواه أبو داود، وهذا نص، وقوله: هذا قسم ثالث، قلنا: نعم، هذا ثبت بالسنة والقسمان الأولان ثبتا بالكتاب، ولأنه قتل لا يوجب القود فكانت ديته على العاقلة كقتل الخطأ (١) .

نفى فقهاء المذهب المالكي والظاهرية وجود القتل شبه العمد (٢) ، وقال به الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية. وتوسع الحنفية في حالات القتل شبه العمد ذلك لعدم اعتبارهم القتل بالمثقل وغير المحدد والحجر والضرب بالعصا عمدا (٣) . والشافعية والحنابلة مع أنهم قد أخذوا بمبدأ القتل شبه العمد إلا أنهم قد ضيقوا من حالاته (٤) . وتجب الدية في مثل هذا القتل على العاقلة عند الجمهور.


(١) المغني لابن قدامة: ٩ / ٢٣٧ – ٢٣٨، طبعة دار الكتاب العربي
(٢) المدونة الكبرى. كتاب الجراحات. ص ١٠٦، المحلى: ١٠ / ٣٤٢
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ١٠ / ٤٦١٧
(٤) مغني المحتاج: ٤ / ٣، وانظر نيل المآرب بشرح دليل الطالب: ٢ / ١٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>