للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجح بعض العلماء مذهب المالكية في عدم الأخذ بالقتل شبه العمد وقالوا: إن القتل شبه العمد هو القتل في عمية أو عصبية مع استعمال الحجارة أو السوط والعصا. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ)) (١) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في عمياء أو رمياء فهو خطأ وديته دية خطأ)) (٢) .

والقتل في عمية أو عصبية هو أن يصاب المجني عليه في معركة جماعية من شخص غير معلوم لكثرة المشتركين في المعركة وبشرط أن يكون بحجر أو سوط أو عصا أما إذا حمل سلاحا فهو عمد إذا عرف القاتل.

الجروح:

الأصل في حكم الجروح قول الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥) } [المائدة: ٤٥] .

والواجب أخذ القصاص إذا طالب المجروح، ولكن يجوز القصاص في بعض الجروح والكسور دون بعض، ويجوز أن يعفو من له حق القصاص أو أن يعفو في مقابل الدية. وقد فصلت السنة الشريفة الدية تفصيلا كاملا شاملا حددت فيه مقدار دية النفس في العمد وشبه العمد والخطأ، وكذلك الدية لكل جزئية من أجزاء الإنسان. ومن السنة أن لا يؤخذ القصاص أو الدية إلا إذا استقر الضرر نهائيا وعرف نطاقه، وبالتالي معرفة مقدار الدية بتحديد نهائي واضح. وفي الأضرار البدنية ما يكون مستقرا منذ وقوعه مثل القتل وقلع سن الكبير، وبالتالي فإن الدية أو الأرش تكون واجبة منذ وقوع الضرر.


(١) أخرجه ابن ماجه، حديث رقم (٢٦٣٥)
(٢) أخرجه الدارقطني، حديث رقم (٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>