وهذان النوعان يختلف الفقهاء في وجوب الدية أو الأرش فيهما. وحوادث السير والحركة في الطريق العام أقرب ما تكون إلى نوعين أخريين من الخطأ وهو الخطأ السلبي المباشر، وهو الضرر الذي يحدث من الدابة في الطريق بما يمكن التحرز منه، وفي هذا الضمان، وما لا يمكن التحرز منه فلا ضمان فيه كما بينا. وهنالك أيضا الخطأ السلبي غير المباشر وهو التقصير عن القيام بواجب معين يترتب عليه ضرر للغير. والرأي الغالب هو وجوب الدية أو الأرش إذا كان التلف الناتج عن سقوط الحائط هو قتل آدمي معصوم الدم أو جرحه، وتجب الدية على العاقلة إذا شهد بذلك الشهود ولكن إذا كان إقرارا فقط من الجاني فالدية في ماله (١) .
٢- إذا اتضحت براءة السائق في حوادث السير من أي إهمال أو تقصير من جانبه في حادثة لا يمكن التحرز منها فليس على السائق ضمان ألبتة؛ لأنه مستعمل لحق ثابت له ولم يكن خطأ أو تقصير من جانبه.
٣- وإذا نتج الموت أو الضرر نتيجة خطأ بين من السائق؛ كأن يخالف قواعد الحركة والمرور المعمول بها، كأن يتعدى السرعة القانونية أو يجتاز النور الأحمر أو يلف لفة خطأ، فهو مخطئ خطأ جنائيا يعاقب عليه تعزيرا بما تحدده القوانين من عقوبة رادعة.
والجانب الأول وهو ما سببه من ضرر مادي وبدني فيكون ضمان الضرر المادي كتكسير عربة الشخص الآخر في ماله ولا يتعداه إلى غيره.
والجانب الثاني هو ما سببه من موت أو جرح أو تكسير فيجب فيه الضمان. ذهب بعضهم إلى أن الضمان يكون في ماله، وذهب بعضهم أن تتحمله العاقلة، ونرجح أن يكون الضمان في ماله في هذه الحالة.