للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ محمد الشيباني:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أشكر الشيخ عبد القادر محمد العماري على بحثه القيم، قد أجاد وأفاد.

أولا: الحقيقة إن حوادث السير ليست بجديدة في عصرنا، فقد تكلم عنها العلماء في وسائل السير والنقل الذي كان في عهدهم، تكلموا عن تصادم الفارسين والسفينتين إلى غير ذلك، ثم فرقوا بين اصطدام السفينتين وتصادم السيارتين، وأنا أرى أن السيارة تقاس على الفرس لأن من يحسن السياقة أقدر على كبح سيارته من الفارس على فرسه، وهذا أقوله عن تجربة، لأنني كنت في البدو وكان عندي فرس، وبعد ذلك انتقلت إلى المدن وكانت عندي سيارة، والحقيقة إنني أقدر على كبح السيارة من الفرس، هذه مسألة معروفة.

ثانيا: فيما يخص ما أتلفته البهائم، هذا تكلم عنه العلماء، أما تبيين المخطئ من المعتمد، فهذا أعتقد أننا نرجع فيه إلى قوانين السير؛ لأن هذه القوانين لا تخالف الشرع أو معظمهما لا يخالف الشرع، فهي تندرج تحت الشرع العام، وهو المصالح المرسلة، فالمصالح المرسلة هي التي لم يأمر بها الشرع بإهمال ولا يأمر، لم يأمر بها الشرع ولم ينه عنها وفيها مصلحة، مثلا ننظر هناك في المعتدي وغيره وذلك لنعلم مسائل عدم الالتزام بالسرعة المحددة التي باستطاعة السائق أن يتحكم في سيارته إذا التزم بها، وإلى من له الأسبقية في الطريق وما إلى ذلك، إذن هذه القوانين يمكن أن ندرجها في المصالح المرسلة.

ثالثا: نتكلم عن مسائل وملاحظات عليها، وهي:

أولا: فيما يخص الكفارة، الكفارة أمرها واضح، فالله تبارك وتعالى قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [النساء: ٩٢] هذه تتناول من لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها، ليس فيها تحديد أن من لم يجد ثمن الرقبة، فمن لم يجد فيها فصيام شهرين متتابعين، إذن ليس هناك إلا صيام شهرين متتابعين، ومن لم يقدر على ذلك، من لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا، هذا هو الصحيح في أمرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>