للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: فيما يخص الدية، كما أن الجمهور يجعل الدية على العاقلة، وهي العصبة، عصبة الجاني، الأقرب فالأقرب، وإن القول بأنها تكون على الديوان أي الذين يعملون مع القاتل في قطاع واحد أولى عندي في هذا الزمن، وهو ما صرح به الإمام أبو حنيفة، وهو أحد قولي الإمام مالك، وصدر به خليل في مختصره فقال: وبدئ بالديوان، وإن كان غير مشهور مذهبه، وخصوصا في بلد ليست فيه قبائل مترابطة فيما بينها؛ لأن القبلية أصبحت اليوم شبه معرض عنها في هذا الزمن، فالبلد الذي فيها قبائل تتناصر فيما بينها نجعلها عليها، والبلد – وهو الأكثر – الذي ليست فيها القبلية وخصوصا المدن الكبيرة، نجعلها على الديوان، تكون على الذين يعملون مع القاتل في قطاع واحد، وهو معنى الديوان.

أما ما يخص دية غير المسلم هو طبعا الجمهور مثل الإمام مالك والإمام أحمد قالا: إن الكتابي ديته نصف دية المسلم، ولكن مذهب أبي حنيفة هو الذي يعمل به اليوم في الإمارات، أي يسوون بين دية المسلم وغيرهن الحقيقة أنه ليس هناك ذمي اليوم في الإسلام فلا نتحدث عن الذمي؛ لأن الذمي هو الكافر الذي تحت السيطرة، وليس هذا موجودا وإنما الموجود هو المستأمن، وسواء عند الإمام أبي حنيفة كان المستأمن كتابيا أو يهوديا أو بوذيا أو مجوسيا فإن ديته تساوي دية المسلم، وهذا ربما يكون أحسن في هذا الزمان؛ لأن الناس تستورد كثيرا من هؤلاء الفنيين، وهذا لا مانع عندي منه.

ثالثا: أما ما يخص البهائم التي تعترض الطرق، أنا أرى أن يفرق بين البلاد، فبعض البلاد كالمملكة العربية السعودية قد قامت الحكومة فيها بعمل جيد، لكن هناك بلاد أخرى وهي البلاد التي أسكن فيها الآن على العكس من هذا، يقولون: أن الإبل تحترم ويعطون إشارات في هذا البلد: خذ انتباهك فيها الإبل، وحتى أن هناك في الغالب صاحب الناقة يكون له جانب عظيم في التعويض، إذن ينبغي أن تكون المسألة ذات شأن أعلى من مؤتمرات إسلامية، لكي توحد الدول قوانينها تجاه هذا الموضوع، لأننا الآن إذا تكلمنا عن هذا الموضوع، لازم أن نعرف قوانين الدولة، يقولون ذلك لا تمش في هذا البلد، وهنا كثير من الناس ماتوا لهذا السبب، هذه المسألة ينبغي أن ننظر فيها بما هو الأحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>