للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

شكري لمقدم الموضوع ولمن تقدمني، فقد أغنوني عن كثير من القضايا التي كنت أريد أن أبسطها وإن بقيت بعض المسائل.

أولا: من ناحية التقعيد، فإني أرى أن قضية قتل الخطأ في الشريعة الإسلامية هي قضية سلكت فيها مسلكا خاصا لا نجده في غير هذه القضية من القضايا؛ لأن من شأن الخطأ أنه معفو عنه وأنه إذا ترتب منه ضرر للغير تحمل المخطئ جبر الضرر بمقدار الضرر، هذه القواعد التي سارت عليها الشريعة لا نجدها تسير هذا المسلك في القتل، وفي قتل الخطأ سلكت الشريعة أن الشخص الذي قتل يجبر الضرر حبرا يختلف عن البقية؛ لأن قيمة الإنسان أو قيمة الحياة هي كما قال تعالى: {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢] .

الأمر الثاني: أنه لا يتحمل هو نتيجة الخطأ، ولكن تتحمله العاقلة أو العائلة الكبرى، وهما مسلكان انفرد بهما الخطأ وأحكامه، ولذلك عندما يعمل مثل المفتي في قياس القضايا قتل الخطأ أو التعدي خطأ بالنسبة للأنفس وبالنسبة للجوارح، عليه ألا يند به جماح القياس، فيقيس هذه القضية على بقية قضايا الخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>