بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد، وبعد:
أقدر لإخوتي الأعزاء الباحثين: الدكتور عبد القادر العماري، والشيخ تقي العثماني، والدكتور عبد الله محمد، والأستاذ محمود شمام، ومحمد عطا؛ أقدر لهم هذه المجهودات الجيدة التي أثرت الموضوع ثراء علميا، نعتز باقتنائه والحصول عليه، فجزاهم الله خيرا.
في الواقع: محبكم أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد القادر العماري أشار إلى ما صدر من الهيئة، وأحب أن أذكر حقيقة ما صدر من الهيئة أو حقيقة الأمر الذي جرى عند هيئة كبار العلماء.
في الواقع موضوع حوادث السير عرضت على الهيئة وأعد فيها بحث، هذا البحث تناول ما ذكره الفقهاء من تصادم السفن والخيول والإبل وغيرها من المراكب، وتأملوا في الموضوع وقارنوا بين هذه الصور التي ذكرها فقهاؤنا الأجلاء القدماء وبين حوادث السير الناتجة عن مخالفات وتجاوزات، فوجد أن هناك فارقا كبيرا بين الصور التي ذكرت في السابق وبين حوادث السير، ذلك أن حوادث السير في الواقع تحكمها أنظمة، هذه الأنظمة صدرت من جهات مختصة بالسير والمرور تعنى بنظام الطريق وتعنى بنظام منح رخصة السير، وتعنى بما يجب أن تكون عليه آلة السير من صلاحية كاملة لا تكون سببا من أسباب التفريط والتعدي والتقصير في تسليطها على هذه الطرق وبالتالي تسليطها على من يتأذي بسيرها والحال أنها غير مؤهلة لذلك؛ الهيئة بحثت الموضوع ولكنها رأت أن حوادث السير في الواقع ليست منضبطة حتى يصدر فيها قرار، وإنما هي محكومة بهذه الأنظمة، وكل قضية من قضايا حوادث السير لها في الواقع أحوالها الخاصة، فهذه القضية أحد المتسببين يتحمل نسبة كبيرة من حيث خطؤه وتقصيره، والآخر قد لا يتحمل نسبة صغيرة، فقد وكل الأمر إلى القضاة أنفسهم وإلى ما يقدم إليهم من قرارات فنية من الجهات المعنية بالمرور.