للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا في الرد على من أجاز في العروض: "وليس المثلي كالمتقوم لأنه لا يمكن الخلط في المتقومات، وربما يتلف مال أحدهما ويبقى مال الآخر، فلا يمكن الاعتداد بتلفه عنهما، وفي المثليات يكون التالف بعد الخلط تالفا عنهما جميعا، ولأن قيمتهما ترتفع، وتنخفض، وربما تنقص قيمة مال أحدهما دون الآخر، وتزيد، فيؤدي إلى ذهاب الربح في رأس المال، أو دخول بعض رأس المال في الربح (١) .

الرأي الثالث: عدم صحة الشركة بالعروض مطلقا، سواء كانت من الطرفين، أو من طرف بحيث يعطى الآخر النقد، وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف (٢) ، وظاهر مذهب أحمد، وكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن كثير، والثوري (٣) ؛ غير أن الحنفية وصلوا إلى ما وصل إليه الرأي الأول عن طريق حيلة، وهى أن يبيع كل واحد من الشريكين – مثلا – نصف عرضه بنصف عرض الآخر، ثم عقداها مفاوضة أو عنانا، قال الحصكفي: (وهذه حيلة لصحتها بالعروض، وهذا إن تساويا قيمة، وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة" (٤) .


(١) (فتح العزيز ١٠ / ٤٠٧)
(٢) حاشية ابن عابدين (٣ / ٣٤٠)
(٣) المغني لابن قدامة (٥ / ١٧)
(٤) در المختار مع حاشية ابن عابدين (٣ / ٣٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>