للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا كانت الشركة أساسا تتعامل في النقود والصيرفة فقط، أو كان غالب أعمالها، فإنه لا بد حينئذ من ملاحظة ضوابط الصرف في الفقه الإسلامي عند تداول أسهمها، وتملكها.

وهذا التقسيم والحكم للشركات التي تتعامل في نطاق المباحات، ولا تزاول الأعمال المحرمة، كالخمر والربا ونحوها.

وكذلك لا مانع شرعا من بيع السهم قبل الوفاء بقيمته كاملة على ضوء القواعد السابقة من العلم بعدد الأسهم، ومقدار رأس مال الشركة، وقيمة السهم ونحو ذلك (١) .

د- أنواع الأسهم من حيث إرجاع قيمتها:

تنقسم بهذا الاعتبار إلى نوعين:

١- أسهم رأس المال: وهي التي تبقى قيمتها إلى حين التصفية النهائية، فهذه الأسهم حكمها من حيث المبدأ الجواز مع ملاحظة ما ذكرناه، وما سنذكره من حكم كل نوع، وهي الأصل والقاعدة في الشركات.

٢- أسهم تمتع: وهي الأسهم التي ترد قيمتها تدريجيا، أو مرة واحدة قبل انقضاء الشركة، أو بعبارة الاقتصاديين: تستهلك قيمتها في حياة الشركة دون انتظار لانتهاء أجلها وتصفية موجوداتها، ويعتبر استهلاك السهم عملية استثنائية.

وهذا النوع في الغالب يكون في الشركات التي تكون محددة بفترة زمنية محددة ثم تفنى أصولها كشركات السفن، أو التي لا يتوقع أن تبقى عند انقضائها أصول توزع على المساهمين، مثل شركات الامتياز للبترول أو المعادن التي يعطى لها حق الامتياز لفترة محددة، والتزمت بأيلولة ما تملك إلى الحكومة مثلا، وحينئذ تعمل على تعويض المساهمين بإعادة القيمة الاسمية إليهم قبل انقضاء الشركة إضافة إلى الأرباح إن وجدت.

وهذه الأسهم لا تسمح بإنشائها كثير من القوانين الوضعية إلا إذا كان غرض الشركة يتعلق باستغلال موارد الثروة الطبيعية أو مرفق عام ممنوح لمدة محدودة، أو كانت أصولها مما يستهلك بالاستعمال، أو يزول بعد مدة معينة (٢) ، وهذا النوع لصاحبه حق التصويت في الجمعية العمومية، والحصول على نصيب من الأرباح، بل وموجودات الشركة إن بقيت.


(١) د. الخياط: المرجع السابق (٢ / ٢٢١)
(٢) د. أبو زيد رضوان: المرجع السابق ص (٥٣٨) ود. أكثم الخولي: المرجع السابق (٢ / ١٦٠) . ود: الخياط (٢ / ٢٢٤) ود: محمد القري ص (١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>