للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- أسهم للآمر، وهي الأسهم التي يكتب عليها اسم صاحبها، ولكن تضاف عبارة "لأمر أو لإذن" وحينئذ يكون تداولها عن طريق التظهير – أي يكتب على ظهر الصك تحويله إلى آخر مع التوقيع وحينئذ يصبح الثاني مباشرة صاحبه – دون الرجوع إلى الشركة.

وهذا النوع نادر الوقوع، وكذلك نادر في التشريعات حيث لم تتناوله أكثرها (١) .

ومن الناحية الفقهية فإن بعض الباحثين (٢) لا يرى فيه أي مانع شرعي، وذلك لأن الشريك الأول معروف للشركة وقد أجازت له حق نقل سهمه عن طريق التظهير من خلال النظام والعقد التأسيسي للشركة (والمؤمنون عند شروطهم) ، ثم إن الشريك الأول يتخلى عن حقه بنقل مالية السهم إلى الثاني، وهذا النوع من انتقال الحصة إلى شريك آخر، وهو جائز شرعا، سواء أكان بعوض كالبيع ونحوه، أم بدونه كالهبة.

الأسهم قبل تكوين أصول الشركة:

الأسهم إذا كانت نقدية (أو دفعت قيمتها نقدا أو مقطعة) فلا يجوز تداولها بالبيع والشراء إلا بتطبيق قاعدة الصرف، (أي التقابض في المجلس مع التماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض فقط عند اختلافه) .

أما إذا تكونت الشركة كلها، أو غالبها من العينيات فيجوز حينئذ التصرف في أسهمها مباشرة بعد تكوينها على ضوء قواعد البيع.

وبعد تكوين الشركة فإذا كانت نقودها تحولت كلها، أو غالبها إلى أصول، أو يتاجر بها في العروض والسلع فإن أسهمها يجوز تداولها وتملكها على ضوء الضوابط العامة للتصرفات في الفقه الإسلامي بناء على أن العبرة بالغالب والأصل، وليس بالقليل والتابع – كما سبق -.


(١) المرجع السابق، ود. أكثم الخولي: دروس في القانون التجاري (٢ / ١٦٠)
(٢) د. الخياط: المرجع الساق (٢ / ٢٢١)

<<  <  ج: ص:  >  >>