للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبذلك يتضح رجحان القول الأول، وقوة مسلكه ومناطه، ولا سيما أن المخالفين لم يجدوا لأنفسهم دليلا من الكتاب والسنة الثابتة يدعم اجتهادهم، وحينئذ تبقى المسألة في دائرة المصالح المرسلة وهي تتحقق بالقول الأول الذي يفتح باب الشركة على جميع الموجودات بضوابطها الشرعية – والله أعلم-.

جـ- أنواع الأسهم من حيث الاسم وعدمه:

تقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

١- أسهم أسمية، وهي التي يكتب عليها اسم صاحبها، وهذا هو المطلوب حفاظا على الحقوق، وضمانا لعدم خلط حق شخص بحق آخر، وهذا النوع تنتقل ملكيته بنقل قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة (١) .

٢- أسهم لحاملها، أي يصدر السهم دون ذكر الاسم، فيكون حامله هو صاحبه. وهذا النوع لا يجوز في الفقه الإسلامي بدون خلاف – نعلمه – بين الفقهاء المعاصرين (٢) ، والسبب أن عدم كتابة اسم صاحب السهم يؤدي إلى عدم معرفة الشريك، وبالتالي إلى النزاع والخصومة، كما أنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق؛ لأن أي شخص وقعت يده عليه، سواء كان عن طريق السرقة، أو الغصب، أو غير ذلك فإنه يعتبر صاحبه، وأحد الشركاء في الشركة بحكم القانون، ولا شك أن كل ما أفضى إلى النزاع والضرر ممنوع شرعا، إضافة إلى أنه قد يصبح فاقد الأهلية حامل السهم، مع أنه لا يصح اشتراكه بنفسه (٣) ،وحتى من الناحية القانونية فإن القانون المصري، والسوري، والكويتي يمنع هذا النوع (٤)


(١) د. أبو زيد رضوان: الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، ط. دار الفكر العربي ص (٥٣٣)
(٢) جميع المراجع السابقة.
(٣) د. الخياط: المرجع السابق (٢ / ٢٢١) والمراجع السابقة
(٤) د. أبو زيد رضوان: المرجع السابق ص (٥٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>