للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- سندات ذات أصوات تعطي صاحبها حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة.

٤- سندات بفائدة عائمة تتغير كل سنة أو ستة أشهر على أساس سعر الفائدة الدولية مثلا أو أي أساس آخر إضافة إلى حق صاحبها من تحويلها إلى سندات ذات فائدة ثابتة حسب رغبته.

٥- سندات مربوطة بالقوة الشرائية للنقود، أي يحدد النقد الذي دفع بسعره يوم الدفع حتى يتفادى صاحبها التضخم الذي قد يكون أكثر من نسبة الفائدة.

٦- سندات بشهادة حق حيث تعطي صاحبها الحق في شراء أوراق مالية طيلة فترة محددة وبسعر محدد مسبقا (١) .

الحكم الشرعي لهذه السندات:

إذا كان هناك خلاف طفيف سابق حيث أباحها البعض، فإن هذه الإباحة في نظري تعود إلى عدم فهم طبيعة هذه السندات في وقتها واعتبارها مضاربة أو تكييفها على الضرورة (٢) ، ولذلك لا داعي لمناقشة هؤلاء لأنه الآن قد ظهر بما لا يوجد أدنى شك أن السندات حتى في نظر القانونيين (٣) تكيف على أنها قروض بفوائد كما رأينا في جميع أنواعها، وأن صاحبها دائن للحكومة أو الشركة يستحقها في وقتها إضافة إلى فوائدها دون النظر إلى خسارة الشركة وأرباحها وبذلك يظهر جليا بعدها - بعد المشرقين – عن المضاربة والمشاركة في الشريعة الإسلامية الغراء.


(١) المراجع السابقة ود. محمد القري بحثه ص (٢١)
(٢) يراجع الدكتور الخياط: المرجع السابق (٢ / ١٥٠) حيث ذكر آراء هذا البعض وتوجيهاته
(٣) د. أبو زيد رضوان: المرجع السابق ص (٥٦٥) والمراجع القانونية السابقة

<<  <  ج: ص:  >  >>