للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الفوائد هي عين ربا النسيئة الذي لا خلاف في حرمته كما أنه لا توجد ضرورة في شراء هذه السندات أو تداولها بل إن بعض أنواعها عبارة عن الربا والقمار كما في سندات اليانصيب (١) .

هذا هو ما عليه واقع السندات اليوم بجميع أنواعها لكنها لو غير واقعها وأطلقت على عقد مشروع مثل سندات المقارضة فالعبرة بالمضمون والمدلول وإن كان الأفضل تسميتها بغير السند لأنه اشتهر في الأعراف الاقتصادية إطلاق السند على القروض بالفوائد التي هي محرمة، ولذلك فالأولى إطلاق لفظ الصكوك أو نحوها على أوراق مالية لو وجدت دفعا للالتباس والغموض والاشتباه.

وقد صدر قرار من المجمع الفقهي حول السندات، وهذا نصه:

قرار رقم (٦٢ / ١١ / ٦) بشأن السندات

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٧ – ٢٣ شعبان ١٤٠ هـ الموافق ١٤ – ٢٠ مارس ١٩٩٠ م.

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندورة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط ٢٠ – ٢٤ ربيع الثاني الموافق ١٤١٠ هـ ٢٠ – ٢٤ أكتوبر ١٩٨٩ م. بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.


(١) د. الخياط المرجع السابق (٢ / ٢٢٨) ويراجع في خطورة الربا كتب التفاسير كالقرطبي والرازي وابن كثير في تفسير آيات سورة البقرة (٢٧٥ وما بعدها) وكذلك كتب الصحاح والسنن في باب الربا

<<  <  ج: ص:  >  >>