للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- صكوك المضاربة:

هذا وقد كانت وزارة الأوقاف الأردنية قد بدأت بإجراء دراسات اقتصادية وشرعية لإصدار سندات المقارضة وتوفقت في إصدار قانون سندات المقارضة من قبل الحكومة الأردنية عام ١٩٨١ م، ثم إن صكوك المضاربة يمكن أن تتفرع عنها عدة أنواع:

١- صكوك مضاربة طويلة الأجل (عشر سنوات، عشرين مثلا) غير مخصصة لمشروع معين، وإنما تخول مستثمرها (المضارب) حق الاستثمار المطلق (المضاربة المطلقة) ويبين في كل سنة (مثلا) الأرباح التي تحققت أو الخسارة التي لحقت فينال كل صك حصته من الأرباح أو الخسائر وفي حالة الأرباح يمكن صرفها أو إضافتها إلى عملية المرابحة فيعطي في مقابلها صك أو صكوك حسب قدرها وحسب الضوابط السابقة التي بينها المجمع الفقهي.

وحينئذ قد يكون مصدرها الحكومة أو شركة معينة أو بنكا إسلاميا فيكون المضارب وصاحب الصك هو (رب العمل) ، ويأخذ كل واحد منهما نسبته من الربح المتفق عليها.

٢- صكوك المضاربة لمشروع معين (سواء أكان صناعيا أم زراعيا أم تجاريا..) وتكون محددة بمدة معينة حسب عمر المشروع.

وذلك بأن يقسم ما يحتاج إليه المشروع على صكوك متساوية محددة القيمة فيصدرها البنك - مثلا - ثم تطرح في الأسواق فيقوم البنك (المضارب) باستثمار قيمة هذه الصكوك في المشروع نفسه، ويمكن أن توزع الأرباح كل سنة حسب الميزانية ولا مانع من ترحيل جزء منها للاحتياطي الذي سوف يوزع على أصحاب الصكوك والبنك حسب النسب المتفق عليها وعلى ضوء الضوابط التي بينها المجمع الموقر حيث أجاز أن يقوم طرف ثالث بالوعد بالتربع - دون مقابل - بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين إلى آخر فقرة ٩ من القرار السابق.

وهذه الصكوك تمتاز بعدة مميزات:

وجود نوع من الاطمئنان للمكتتب من خلال وعد الطرف الثالث بجب الخسران لو حدث، وعدم وجود ذلك أكبر عقبة في سبيل التشجيع على المضاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>