للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: إذا لم يكن المسلم فيه طعامًا فأخذ عوضه المسلم ما لا يجوز أن يسلم فيه رأس ماله..".

ثم قال: "وأما بيع السلم من غير المسلم إليه فيجوز بكل شيء يجوز التبايع به ما لم يكن طعامًا، لأنه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه" (١)

الخلاصة أن مالكًا أجاز الاعتياض عن المسلم فيه ممن هو عليه السلم إلا الطعام حيث لا يجوز فيه بيعه قبل قبضه، وهذا رواية عن أحمد، وفي رواية أخرى أجاز بيع المكيل والموزون بغير المكيل والموزون، وكذلك الاعتياض عن المكيل والموزون أو بالعكس، إذا كان بقدره. (٢)

وأما الدليل على جواز الاعتياض عن المسلم فيه ممن عليه السلم فهو ما يأتي:

١ ـ الاستدلال بالحديث الثابت الذي يرويه ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: "كنت أبيع الإبل بالنقيع ـ بالنون: سوق المدينة، وبالباء: مقبرتها ـ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك اسألك، إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء)) (٣)


(١) بداية المجتهد: ط. مصطفى الحلبي (٢ / ٢٠٦)
(٢) مجموع الفتاوى: (٢٩ / ٥١١)
(٣) الحديث رواه أحمد في مسنده (٢ / ٨٢، ١٥٤) ، وأبو داود في سننه ـ مع عون المعبود ـ كتاب البيع (٩ / ٢٠٣) ، وابن ماجه في سننه لكنه بدون" سعر يومها " كتاب التجارات (٢ / ٧٠) ،والدارمي (٢ / ١٧٤) ، والنسائي، البيوع (٧ / ٢٨١) .. قال النووي في المجموع (٩ / ٢٧٣) : (حديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود والترمذي، والنسائي، وآخرون بأسانيد صحيحة عن سماك بن حرب عن سعيد عن ابن عمر) ، ثم ذكر بأن الحديث إذا روي مرفوعًا، وموقوفًا، ومرسلًا كان محكومًا بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين من المتقدمين والمتأخرين"

<<  <  ج: ص:  >  >>