للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاحتمال الثاني: بيع المسلم فيه لشخص آخر قبل القبض.

وقد ثار خلاف كبير في بيع المبيع قبل القبض يمكن إرجاعه إلى ثلاثة اتجاهات وهي:

الاتجاه الأول: يرى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقًا سواء أكان المعقود عليه طعامًا أم غيره، وسواء أكان مكيلًا أم موزونًا، عقارًا أم منقولًا.

وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه (١) ، وأحمد في رواية (٢) ، ومحمد بن عبد الحق وزفر من الحنفية (٣) ، والظاهرية (٤) ، والزيدية (٥) ، ورواية للإمامية (٦) ، والأباضية في المشهور عنهم (٧) ، وروي ذلك عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب في رواية عنه، وسفيان الثوري (٨)

الاتجاه الثاني: يرى جواز بيع المبيع، وكل تصرف فيه مطلقًا، وهذا رأي عطاء بن أبي رباح، وعثمان البتي (٩) ، ورأى للإمامية (١٠)

الاتجاه الثالث: يرى التوسط والتفصيل، وأصحاب هذا الاتجاه مختلفون على خمسة آراء، حيث ذهب أكثرهم إلى عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، وإلى جواز ما عداه، وهذا رأي مالك في المشهور عنه (١١) ، وأحمد في رواية عنه (١٢) ، واختيار أبي ثور وابن المنذر (١٣) ، وإليه أشار البخاري في صحيحه (١٤) .

وهذا الرأي هو الذي يدعمه الدليل (١٥) ، وقد قال الحافظ ابن المنذر: "هو أصح المذاهب ......." (١٦)


(١) الأم: (٣ / ٦٠) ، والمجموع للنووي: (٩ / ٢٦٤ / ٢٧٥)
(٢) المغني لابن قدامة: (٤ / ١٢١ـ١٢٣)
(٣) بدائع الصنائع: (٧ / ٢١٠٠) ، وفتح القدير: (٧ / ٢٢)
(٤) المحلى لابن حزم: (٩ / ٥٩٢)
(٥) البحر الزخار: (٤ / ٣١١)
(٦) المختصر النافع: ص١٤٨.
(٧) شرح النيل: (٨ / ٥٩)
(٨) المصنف لعبد الرزاق: (٨ / ٣٨ـ ٤٤) ، والمحلى: (٩ / ٥٩٤) ، والمغني: (٤ / ١٢١)
(٩) المحلى: (٨ / ٥٩٧) ، والمغني: (٤ / ٢٢٠) ، وشرح ابن القيم على السنن: (٩ / ٣٨٢)
(١٠) المختصر النافع: ص١٤٨
(١١) المدونة: (٤ / ٩٠)
(١٢) المغني: (٤ / ١٢٠) ، ومجموع الفتاوى: (٢٩ / ٣٩٨) ، وشرح ابن القيم على سنن أبي داود: (٩ / ٣٩٢) .
(١٣) المغني: (٤ / ١٢١ـ١٢٣) .
(١٤) حيث ترجم البخاري في صحيحه: باب بيع الطعام قبل أن يقبض: (٤ / ٣٤٩) ، وباب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض: (٤ / ٣٥١) .
(١٥) يراجع في تفصيل الأدلة والآراء: بحثنا عن القبض وصوره المعاصرة المقدم إلى مجمع الفقه الموقر في دورته السادسة بجدة عام ١٩٩٠م
(١٦) المجموع: (٩ / ٢٧٠ـ٢٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>