للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك حل آخر، وهو جواز الاعتياض عنه، بل بيعه لآخر بشروطه كما سبق.

ومن هنا فلا مانع أن يشترط في الحوالة على دين السلم، وأحرى به أن يوضع هذا الشرط، وهو أنه في حالة نقص المتسلم عن الدين فإن المحال يرجع إلى المحيل تحقيقًا للعدالة، كما أن المحال ينبغي أن يحتاط لنفسه فلا يقبل إلا في حدود الثمن إلا إذا كان المسلم إليه مليئًا معروفًا بقدرته على الوفاء.

الاحتمال الرابع ـ أنه إذا انفسخ عقد السلم بإقالة (١) ، أوغيرها، فهل يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضًا من غير جنسه؟

هذه المسألة ذكر فيها العلامة ابن القيم وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز ذلك حتى يقبضه، ثم يصرفه فيما شاء وهذا اختيار الشريف أبي جعفر، وهو مذهب أبي حنيفة.

والثاني: يجوز أخذ العوض عنه، وهو اختيار القاضي أبي يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مهب الشافعي، وهو الصحيح، فإن هذا عوض مستقر في الذمة فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره.

وأيضًا فهذا مال رجع إليه بفسخ العقد فجاز أخذ العوض عنه كالثمن في المبيع.


(١) جاء في المغني: (٤ / ٣٣٦) : قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة" وأما في بعضه فمحل خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>